Ahle Bayt Repo

English

في كتب ابن حزم

الحديث رقم: 1
ابن حزم - المحلى بالآثار - كتاب الحدود مسألة حد الزنى - مسألة الحر والحرة إذا زنيا وهما محصنان الجزء : ( 12 ) - رقم الصفحة : ( 175 ) [ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ] - حدثنا : حمام نا : ابن مفرج نا : ابن الأعرابي نا : الدبري نا : عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عاصم بن أبي النجود عن ذر بن حبيش قال : قال لي أبي بن كعب : كم تعدون سورة الأحزاب قلت : أما ثلاثا وسبعين آية أو أربعا وسبعين آية قال : أن كانت لتقارن سورة البقرة أو لهي أطول منها وأن كان فيها لآية الرجم قلت : أبا المنذر وما آية الرجم قال : إذا زنى الشيخ والشيخة فأرجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، قال علي : هذا اسناد صحيح كالشمس لا مغمز فيه. - وحدثنا أيضا : عبد الله بن ربيع نا : محمد بن معاوية نا : أحمد بن شعيب نا : معاوية بن صالح الأشعري نا : منصور - هو ابن أبي مزاحم - نا أبو حفص - هو عمر بن عبد الرحمن - عن منصور - هو ابن المعتمر - عن عاصم بن أبي النجود عن ذر بن حبيش قال : قال لي أبي بن كعب : كم تعدون سورة الأحزاب قلت : ثلاثا وسبعين فقال أبي : إن كانت لتعدل سورة البقرة أو أطول وفيها آية الرجم الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، فهذا سفيان الثوري ومنصور شهدا على عاصم وما كذبا فهما الثقتان الامامان البدران وما كذب عاصم على ذر ولا كذب ذر على أبي قال أبو محمد رحمه الله : ولكنها نسخ لفظها وبقي حكمها ولو لم ينسخ لفظها لأقرأها أبي بن كعب ذرا بلا شك ولكنه أخبره بأنها كانت تعدل سورة البقرة ولم يقل له أنها تعدل الآن فصح نسخ لفظها.
الحديث رقم: 2
ابن حزم - المحلى بالآثار - كتاب الحدود مسألة حد الزنى - مسألة الحر والحرة إذا زنيا وهما محصنان الجزء : ( 12 ) - رقم الصفحة : ( 176 ) [ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ] - قال علي : وقد روي هذا من طرق منها ما ناه : عبد الله بن ربيع نا : محمد بن معاوية نا : أحمد بن شعيب أنا : محمد بن المثنى نا : محمد بن جعفر غندر نا : شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن كثير بن الصلت قال : قال لي زيد بن ثابت : سمعت رسول الله (ص) يقول : إذا زنى الشيخ والشيخة فأرجموهما البتة، قال عمر : لما نزلت أتيت رسول الله (ص) فقلت : اكتبنيها قال شعبة : كأنه كره ذلك فقال عمر : ألا ترى أن الشيخ إذا لم يحصن جلد وأن الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم قال علي رحمه الله : وهذا اسناد جيد. - وقال عبد الرحمن عن أبيه ثم اتفق القاسم ابن محمد وعمرة كلاهما عن عائشة أم المؤمنين قال : لقد نزلت آية الرجم والرضاعة فكانتا في صحيفة تحت سريري فلما مات رسول الله (ص) تشاغلنا بموته فدخل داجن فأكلها، قال أبو محمد : وهذا حديث صحيح.
الحديث رقم: 3
ابن حزم - المحلى بالآثار - كتاب الحدود مسألة حد الزنى - مسألة الحر والحرة إذا زنيا وهما محصنان الجزء : ( 12 ) - رقم الصفحة : ( 178 ) [ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ] - قال أبو محمد رحمه الله : وقد روي الرجم عن النبي (ص) جماعة كما حدثنا : عبد الله بن ربيع نا : محمد بن معاوية نا : أحمد بن شعيب أنا : محمد بن يحيى بن عبد الله النيسابوري نا : بشر بن عمر الزهراني نى : مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة عن ابن عباس : أن عمر بن الخطاب قال : إن الله بعث محمدا وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل آية الرجم فقرأناها ووعيناها ورجم رسول الله (ص) ورجمنا بعده وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : ما نجد آية الرجم في كتاب الله تعالى فيترك فريضة أنزلها الله وأن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. - وبه إلى أحمد بن شعيب أنا : محمد بن منصور المكي نا : سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال : سمعت عمر يقول : قد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل : ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله ألا وإن الرجم حق على من زنى إذا أحصن وكانت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف وقد قرأناها الشيخ والشيخ فارجموها البتة وقد رجم رسول الله (ص) ورجمنا بعده.