الحديث رقم: 1
ابن حزم - المحلى بالآثار - كتاب الحدود
مسألة حد الزنى - مسألة الحر والحرة إذا زنيا وهما محصنان
الجزء : ( 12 ) - رقم الصفحة : ( 175 )
[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]
- حدثنا : حمام نا : ابن مفرج نا : ابن الأعرابي نا : الدبري نا : عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عاصم بن أبي النجود عن ذر بن حبيش قال :
قال لي أبي بن كعب : كم تعدون سورة الأحزاب قلت : أما ثلاثا وسبعين آية أو أربعا وسبعين آية قال : أن كانت لتقارن سورة البقرة أو لهي أطول منها وأن كان فيها لآية الرجم قلت : أبا المنذر وما آية الرجم قال : إذا زنى الشيخ والشيخة فأرجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، قال علي : هذا اسناد صحيح كالشمس لا مغمز فيه.
- وحدثنا أيضا : عبد الله بن ربيع نا : محمد بن معاوية نا : أحمد بن شعيب نا : معاوية بن صالح الأشعري نا : منصور - هو ابن أبي مزاحم - نا أبو حفص - هو عمر بن عبد الرحمن - عن منصور - هو ابن المعتمر - عن عاصم بن أبي النجود عن ذر بن حبيش قال : قال لي أبي بن كعب :
كم تعدون سورة الأحزاب قلت : ثلاثا وسبعين فقال أبي : إن كانت لتعدل سورة البقرة أو أطول وفيها آية الرجم الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، فهذا سفيان الثوري ومنصور شهدا على عاصم وما كذبا فهما الثقتان الامامان البدران وما كذب عاصم على ذر ولا كذب ذر على أبي قال أبو محمد رحمه الله : ولكنها نسخ لفظها وبقي حكمها ولو لم ينسخ لفظها لأقرأها أبي بن كعب ذرا بلا شك ولكنه أخبره بأنها كانت تعدل سورة البقرة ولم يقل له أنها تعدل الآن فصح نسخ لفظها.