الحديث رقم: 1
ابن قدامه - المغني - كتاب الوصايا - مسألة : أوصى بثلث ماله لأهل بيته
الجزء : ( 6 ) - رقم الصفحة : ( 231 )
[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]
4750 - وذكر حديث زيد بن أرقم : أن النبي (ص) قال : أذكركم الله في أهل بيتي قال : قلنا من أهل بيته نساؤه قال : لا أصله وعشيرته الذين حرمت عليهم الصدقة بعده آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس قال القاضي قال ثعلب : أهل البيت عند العرب آباء الرجل وأولادهم كالأجداد والأعمام وأولادهم ويستوي فيه الذكور والأناث وذكر القاضي : أن أولاد الرجل لا يدخلون في إسم القرابة والا أهل بيته وليس هذا بشيء فإن ولد النبي (ص) من أهل بيته وأقاربه الذين حرموا الصدقة وأعطوا من سهم ذي القربى وهم أقرب أقاربه فكيف لا يكونون من أقاربه
وقد قال النبي (ص) لفاطمة وولديها وزوجها : اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا....
- وذكر القاضي : أن أولاد الرجل لا يدخلون في إسم القرابة ولا أهل بيته وليس هذا بشيء فإن ولد النبي (ص) من أهل بيته وأقاربه الذين حرموا الصدقة وأعطوا من سهم ذي القربى وهم من أقرب أقاربه فكيف لا يكونون من أقاربه
وقد قال النبي (ص) لفاطمة وولديها وزوجها : اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب منهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولو وقف على أقارب رجل أو أوصى لأقاربه دخل فيه ولده بغير خلاف علمته والخرقي عدهم في القرابة بقوله : يجاوز بها أربعة آباء لأن النبي (ص) لم يجاوز بني هاشم بسهم ذي القربى فجعل هاشما الأب الرابع ولا يكون رابعا إلا أن يعد النبي (ص) أبا لأن هاشما إنما هو رابع النبي (ص) ( فصل ) وأن وصى لآله فهو مثل قرابته فإن في بعض الفاظ زيد بن أرقم من آل رسول الله (ص).