الحديث رقم: 2
ابن حجر العسقلاني - فتح الباري شرح صحيح البخاري
كتاب النكاح - باب من قال لا رضاع بعد حولين
الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 125 / 126 )
[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]
- .... قوله :
( وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره ): وذهب آخرون إلى أن الذي يحرم ما زاد على الرضعة الواحدة.
- .... ثم اختلفوا
فجاء عن عائشة عشر رضعات، أخرجه مالك في الموطأ.
- .... وعن حفصة كذلك
وجاء عن عائشة أيضا سبع رضعاتأخرجه ابن أبي خيثمة بإسناد صحيح عن عبد الله ابن الزبير عنها وعبد الرزاق من طريق عروة
كانت عائشة تقول لا يحرم دون سبع رضعات أو خمس رضعات.
- .... وجاء عن عائشة أيضا خمس رضعات فعند مسلم عنها
كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات ثم نسخت بخمس رضعات معلومات فتوفي رسول الله (ص) وهن مما يقرأ، وعند عبد الرزاق بإسناد صحيح عنها قالت : لا يحرم دون خمس رضعات معلومات وإلى هذا ذهب الشافعي وهي رواية عن أحمد.