الحديث رقم: 4
البيهقي - السنن الكبرى - كتاب الصلاة
جماع أبواب سجود السهو وسجود الشكر
باب ما يستدل به على أنه لا يجوز أن يكون
الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 510 )
3925 - أخبرنا : أبو سعيد الإسفراييني أنبأ : أبو بحر البربهاري ثنا : بشر بن موسى قال : قال : الحميدي وهو يذكر هذه المسألة ويحمل حديث ابن مسعود (ر) على العمد قال : فإن قال قائل : فما دل على ذلك فظاهره العمد والنسيان والجهالة قلنا : صدقت هذا ظاهر ولكن كان اتيان ابن مسعود من أرض الحبشة قبل بدر ثم شهد بدرا بعد هذا القول فلما وجدنا إسلام أبي هريرة (ر) والنبي (ص) بخيبر قبل وفاة النبي (ص) بثلاث سنين وقد حضر صلاة رسول الله (ص) وقول ذي اليدين ووجدنا عمران بن حصين حضر صلاة رسول الله (ص) مرة أخرى وقول الخرباق : وكان إسلام عمران بعد بدر ووجدنا معاوية بن حديج حضر صلاة رسول الله (ص) وقول طلحة بن عبيد الله :
وكان إسلام معاوية قبل وفاة النبي (ص) بشهرين، ووجدنا ابن عباس (ر) يصوب ابن الزبير (ر) في ذلك ويذكر أنها سنة رسول الله (ص) وكان ابن عباس ابن عشر سنين حين قبض رسول الله (ص) ووجدنا ابن عمر روى ذلك وكان اجازة النبي (ص) ابن عمر يوم الخندق بعد بدر فعلمنا أن حديث ابن مسعود (ر) خص به العمد دون النسيان ولو كان ذلك الحديث في النسيان والعمد يومئذ لكانت صلوات رسول الله (ص) هذه ناسخة له لأنها بعده.