Ahle Bayt Repo

English

أبو هريرة يروي من كيسه

الحديث رقم: 1
صحيح البخاري - كتاب النفقات - باب وجوب النفقة على الأهل والعيال الجزء : ( 6 ) - رقم الصفحة : ( 189 / 190 ) ‏5040 - حدثنا : ‏عمر بن حفص حدثنا : ‏‏أبي حدثنا : ‏الأعمش حدثنا : ‏أبو صالح ‏، قال : حدثني : ‏أبو هريرة ‏(ر) ‏، ‏قال : قال النبي (ص) ‏‏أفضل الصدقة ما ترك غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول ‏، ‏تقول المرأة : إما أن تطعمني وإما أن تطلقني ويقول العبد : أطعمني واستعملني ويقول ‏الابن : أطعمني إلى من تدعني ‏فقالوا : يا ‏‏أبا هريرة ‏سمعت هذا من رسول الله (ص) قال : لا هذا من ‏كيس ‏أبي هريرة.‏
الحديث رقم: 2
ابن حجر العسقلاني - فتح الباري شرح صحيح البخاري - كتاب النفقات باب وجوب النفقة على الأهل والعيال الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 439 ) [ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ] - .... قوله : ( أفضل الصدقة ما ترك غنى ): .... ورجح ما فهمه بما أخرجه الدارقطني من طريق عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي (ص) قال : المرأة تقول لزوجها أطعمني ولا حجة فيه لأن في حفظ عاصم شيئا والصواب التفصيل وكذا وقع للإسماعيلي من طريق أبى معاوية عن الأعمش بسند حديث الباب قال أبو هريرة : تقول امرأتك الخ وهو معنى قوله في آخر حديث الباب لا هذا من كيس أبي هريرة. - ووقع في رواية الإسماعيلي المذكورة قالوا : يا أبا هريرة شيء تقول من رأيك أو من قول رسول الله (ص) قال : هذا من كيسي وقوله : من كيسي هو بكسر الكاف.
الحديث رقم: 3
أحمد بن حنبل - مسند الإمام أحمد بن حنبل باقي مسند المكثرين - مسند أبي هريرة (ر) الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 252 ) 7381 - حدثنا : أبو معاوية حدثنا : الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله (ص) : إن أفضل الصدقة ما ترك غنى تقول امرأتك : أطعمني والا طلقني ويقول خادمك : أطعمني والا فبعني ويقول ولدك : إلى من تكلني قالوا : يا أبا هريرة هذا شيء قاله رسول الله أم هذا من كيسك قال : بل هذا من كيسي.
الحديث رقم: 4
أحمد بن حنبل - مسند الإمام أحمد بن حنبل باقي مسند المكثرين - مسند أبي هريرة (ر) الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 299 ) ‏7916 - حدثنا : ‏ ‏محمد ‏ حدثنا : ‏ ‏شعبة ‏ ‏، عن ‏ ‏المغيرة ‏، ‏قال : سمعت ‏ ‏عبيد الله بن أبي نعم ‏ ‏يحدث ‏، ‏قال عبد الله ‏: ‏قال ‏أبي ‏: ‏إنما هو ‏ ‏عبد الرحمن بن أبي نعم ‏ ‏ولكن ‏ ‏غندر ‏ ‏كذا ‏‏قال : إنه سمع ‏ ‏أبا هريرة ‏ ‏قال : ‏نهى رسول الله (ص) ‏، عن ‏كسب الحجام ‏وكسب ‏البغي ‏وثمن الكلب قال : ‏وعسب ‏الفحل قال : ‏وقال ‏أبو هريرة ‏هذه من كيسي.
الحديث رقم: 5
الشوكاني - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار كتاب النفقات - باب اثبات الفرقة للمرأة إذا تعذرت النفقة باعسار ونحوه الجزء : ( 7 ) - رقم الصفحة : ( 132 ) - .... ولفظ الحديث الذي أشا إليه المصنف عند البخاري عن أبي هريرة قال : قال رسول الله (ص) : أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول تقول المرأة : إما أن تطعمني وإما أن تطلقني ويقول العبد : أطعمني واستعملني ويقول الابن : أطعمني وإلى من تدعني قالوا : يا أبا هريرة : سمعت هذا من رسول الله (ص) قال : لا هذا من كيس أبي هريرة.
الحديث رقم: 6
القرطبي - تفسير القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - سورة النساء : 5 قوله تعالى : { وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا } الجزء : ( 5 ) - رقم الصفحة : ( 29 ) [ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ] - .... وفي البخاري عن أبي هريرة (ر) قال : قال النبي (ص) : أفضل الصدقة ما ترك غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول تقول المرأة : إما أن تطعمني وإما أن تطلقني ويقول العبد : أطعمني واستعملني ويقول الابن : أطعمني إلى من تدعني فقالوا : يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله (ص) قال : لا هذا من كيس أبي هريرة.
الحديث رقم: 7
ابن حزم - المحلى بالآثار - أحكام النفقات مسألة عجز الزوج عن نفقة نفسه وامرأته غنية الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 257 ) [ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ] - .... برهان ذلك ما رويناه من طريق البخاري نا : عمر بن حفص بن غياث نا : أبي ثنا : الأعمش نا : أبو صالح حدثني : أبو هريرة قال : قال رسول الله (ص) : أفضل الصدقة ما ترك غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول تقول المرأة : إما أن تطعمني وإما أن تطلقني وذكر باقي الخبر قالوا : يا أبا هريرة : سمعت هذا من رسول الله (ص) قال : لا هذا من كيس أبي هريرة فبطل الاحتجاج بهذا الخبر.
الحديث رقم: 8
النسائي - السنن الكبرى - كتاب عشرة النساء إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته هل يخير امرأته الجزء : ( 8 ) - رقم الصفحة : ( 280 ) 9165 - أخبرنا : محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال : نا : حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله (ص) خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول تقول المرأة : إما أن تنفق علي أو تطلقني ويقول الابن : إلى من تكلني ويقول العبد انفق علي واستعملني قيل : يا أبا هريرة هذا عن النبي (ص) قال : لا هذا من كيسي.
الحديث رقم: 9
البيهقي - السنن الكبرى - كتاب النفقات - باب الرجل لا يجد نفقة امرأته الجزء : ( 7 ) - رقم الصفحة : ( 775 )
الحديث رقم: 10
البيهقي - السنن الصغير - كتاب النفقات - باب الرجل لا يجد نفقة امرأته الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 188 )
الحديث رقم: 11
ابن عبد البر - جامع بيان العلم وفضله باب اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم النصوص في حين نزول النازلة الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 851 ) 1607 - وعن أبي هريرة أنه كان إذا قال : في شيء برأيه قال : هذا من كيسي، ذكره ابن وهب عن سليمان بن بلال عن كثير بن زيد عن وليد بن رباح عن أبي هريرة.
الحديث رقم: 12
ابن حزم - الإحكام في أصول الأحكام - فصل ليس كل قول الصحابي إسنادا الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 204 ) [ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ] - .... وقد ذكر أبو هريرة حديث النفقة على الزوجة والولد والعبد فقال في آخره : تقول امرأتك أنفق علي أو طلقني فقيل له : أهذا عن رسول الله (ص) فقال : لا ولكن هذا من كيس أبي هريرة.
الحديث رقم: 13
ابن حزم - الإحكام في أصول الأحكام - الباب السادس والثلاثون في إبطال التقليد الجزء : ( 6 ) - رقم الصفحة : ( 86 / 87 ) [ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ] - .... وقال أبو هريرة في حديث النفقة وزاد في آخره زيادة فقيل له : هذا عن رسول الله (ص) قال : لا هذا من كيس أبي هريرة، فهاهم رضي الله عنهم يعترفون أنهم يقولون برأيهم وانهم قد يخطئون في ذلك فصح بذلك بطلان قول من ذكرنا.
الحديث رقم: 14
الألباني - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل كتاب الزكاة - باب زكاة الفطر - 834: وفى لفظ : وابدأ بمن تعول الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 317 ) [ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ] - .... لكن في البخاري : أن أبا هريرة سئل عن هذه الزيادة هل هي من رسول الله (ص) قال : لا هذا من كيس أبي هريرة.
الحديث رقم: 15
النووي - المجموع شرح المهذب كتاب النفقات - باب الاعسار بالنفقة واختلاف الزوجين فيها الجزء : ( 18 ) - رقم الصفحة : ( 268 ) [ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ] - .... والحديث الذي أخرجه البخاري عن أبي هريرة لفظه قال : قال رسول الله (ص) : أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول تقول المرأة : إما أن تطعمني وإما أن تطلقني ويقول العبد أطعمني واستعملني ويقول الابن : أطعمني وإلى من تدعني قالوا : أبا هريرة : سمعت هذا من رسول الله (ص) قال : لا هذا من كيس أبي هريرة.
الحديث رقم: 16
الصالحي الشامي - سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد جماع أبواب أحكامه (ص) وأقضيته وفتاويه - الباب الثالث : في أحكامه وأقضيته في النكاح والطلاق والخلع والرجعة والإيلاء والظهار واللعان وإلحاق الولد وغير ذلك مما يذكر - الثامن : في إلحاق الولد وغير ذلك الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 194 ) [ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ] - .... وروى البخاري عن أبي هريرة (ر) : أن رسول الله (ص) قال : ابدأ من تعول المرأة تقول : إما أن تعطيني وإما أن تطلقني ويقول العبد : أطعمني أو بعني ويقول الولد : أطعمني إلى من تدعني قالوا : يا أبا هريرة هذا من رسول الله (ص) سمعته قال : لا هذا من كيس أبي هريرة.
الحديث رقم: 17
ابن الأثير - النهاية في غريب الحديث والأثر - حرف الكاف - باب الكاف مع الياء - كيس الجزء : ( 4 ) - رقم الصفحة : ( 218 ) [ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ] - .... المكيس : المعروف بالكيس وفيه هذا من كيس أبي هريرة أي مما عنده من العلم المقتنى في قلبه، كما يقتنى المال في الكيس.
الحديث رقم: 18
ابن منظور - لسان العرب - س - فصل الكاف - كيس الجزء : ( 6 ) - رقم الصفحة : ( 202 ) [ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ] - .... والجمع كيسة وفي الحديث : هذا من كيس أبي هريرة أي مما عنده من العلم المقتنى في قلبه كما يقتنى المال في الكيس ورواه بعضهم بفتح الكاف، أي من فقهه وفطنته لا من روايته.
الحديث رقم: 19
الزبيدي - تاج العروس من جواهر القاموس - ك ي س الجزء : ( 16 ) - رقم الصفحة : ( 461 ) [ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ] - .... والكيس : العقل والفطنة والفقه ومنه الحديث : هذا من كيس أبي هريرة أي من فقهه وفطنته لا من روايته.