الحديث رقم: 4
الشوكاني - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار
كتاب المناسك - أبواب ما يجتنبه المحرم وما يباح له
باب حرم المدينة وتحريم صيده وشجره
الجزء : ( 5 ) - رقم الصفحة : ( 37 )
[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]
1933 -
وعن أنس : أن النبي (ص) أشرف على المدينة فقال : اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم متفق عليه وللبخاري عنه :
أن النبي (ص) قال : المدينة حرم من كذا إلى كذا لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولمسلم
عن عاصم الأحول قال : سألت أنسا أحرم رسول الله (ص) المدينة قال : نعم هي حرام ولا يختلى خلاها فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
1934 -
وعن أبي سعيد : أن النبي (ص) قال : إني حرمت المدينة حرام ما بين مأزميها أن لا يهراق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح ولا يخبط فيها شجر الا لعلف.
1935 -
وعن جابر قال : قال رسول الله (ص) : إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها، رواهما مسلم.
1936 -
وعن جابر : أن النبي (ص) قال : في المدينة : حرام ما بين حرتيها وحماها كلها لا يقطع شجره إلا أن يعلف منها، رواه أحمد حديث علي الثاني رجاله رجال الصحيح وأصله في الصحيحين.