Ahle Bayt Repo

English

الصحابي سمرة بن جندب بائعا للخمر بعد إسلامه

الحديث رقم: 1
رواه البخاري فلم يذكر إسم سمرة ضنا بكرامة الصحابة صحيح البخاري - كتاب البيوع - باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 40 ) 2110 - حدثنا : ‏ ‏الحميدي ‏ حدثنا : ‏ ‏سفيان ‏ حدثنا : ‏ ‏عمرو بن دينار ‏، ‏قال : أخبرني : ‏ ‏طاوس ‏ ‏أنه سمع ‏ ‏ابن عباس ‏ ‏(ر) ‏ ‏يقول : بلغ ‏ ‏عمر بن الخطاب ‏: ‏أن ‏ ‏فلانا ‏ ‏باع خمرا فقال : قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله ‏ (ص) ‏، ‏قال : ‏ ‏قاتل الله ‏ ‏اليهود ‏ ‏حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها.
الحديث رقم: 2
ابن حجر العسقلاني - فتح الباري شرح صحيح البخاري كتاب البيوع - باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه الجزء : ( 4 ) - رقم الصفحة : ( 344 ) [ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ] - قوله : ( بلغ عمر بن الخطاب أن فلانا باع خمرا ): .... في رواية مسلم وابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة بهذا الاسناد : أن سمرة باع خمرا فقال : قاتل الله سمرة.
الحديث رقم: 3
وأما مسلم فقد صرح باسمه صحيح مسلم - كتاب المساقاة - باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام الجزء : ( 5 ) - رقم الصفحة : ( 41 ) 1582 - حدثنا : ‏ ‏أبو بكر بن أبي شيبة ‏، ‏وزهير بن حرب ‏، ‏وإسحق بن ابراهيم ‏ ‏واللفظ ‏ ‏لأبي بكر ‏، ‏قالوا : حدثنا : ‏ ‏سفيان بن عيينة ‏ ‏، عن ‏ ‏عمرو ‏ ‏، عن ‏ ‏طاوس ‏ ‏، عن ‏ ‏ابن عباس قال : ‏ ‏بلغ ‏ ‏عمر ‏: ‏إن ‏ ‏سمرة ‏ ‏باع خمرا فقال : قاتل الله ‏ ‏سمرة ‏، ‏ألم يعلم أن رسول الله ‏ (ص) ‏، ‏قال : ‏ ‏لعن الله ‏ ‏اليهود ‏ ‏حرمت عليهم الشحوم ‏ ‏فجملوها ‏ ‏فباعوها ‏ حدثنا : ‏ ‏أمية بن بسطام ‏ حدثنا : ‏ ‏يزيد بن زريع ‏ حدثنا : ‏ ‏روح ( يعني ابن القاسم ) ‏ عن ‏ ‏عمرو بن دينار ‏ ‏بهذا الاسناد ‏ ‏مثله.
الحديث رقم: 4
أحمد بن حنبل - مسند الإمام أحمد بن حنبل - مسند العشرة المبشرين بالجنة مسند الخلفاء الراشدين - أول مسند عمر بن الخطاب (ر) الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 25 ) 171 - حدثنا : ‏ ‏سفيان ‏ ‏، عن ‏ ‏عمرو ‏ ‏، عن ‏ ‏طاوس ‏ ‏، عن ‏ ‏ابن عباس ‏ ‏ذكر ‏ ‏لعمر ‏: ‏إن ‏ ‏سمرة ‏ ‏وقال : مرة بلغ ‏ ‏عمر ‏ ‏(ر) ‏ ‏أن ‏ ‏سمرة ‏ ‏باع خمرا قال : قاتل الله ‏ ‏سمرة‏، ‏أن رسول الله ‏ (ص) ‏، ‏قال : ‏ ‏لعن الله ‏ ‏اليهود ‏ ‏حرمت عليهم الشحوم ‏ ‏فجملوها ‏ ‏فباعوها.
الحديث رقم: 5
النسائي - سنن النسائي - كتاب الفرع والعتيرة باب النهي عن الانتفاع بما حرم الله عز وجل الجزء : ( 7 ) - رقم الصفحة : ( 177 ) 4257 - أخبرنا : ‏ ‏إسحق بن ابراهيم ‏، ‏قال : أنبأنا : ‏ ‏سفيان ‏ ‏، عن ‏ ‏عمرو ‏ ‏، عن ‏ ‏طاوس ‏ ‏، عن ‏ ‏ابن عباس قال : ‏ ‏أبلغ ‏ ‏عمر ‏: ‏إن ‏ ‏سمرة ‏ ‏باع خمرا قال : قاتل الله ‏ ‏سمرة ‏، ‏ألم يعلم أن رسول الله ‏ (ص) ‏، ‏قال : ‏ ‏قاتل الله ‏ ‏اليهود ‏ ‏حرمت عليهم الشحوم فجملوها‏ ‏قال سفيان ‏: ‏يعني أذابوها.
الحديث رقم: 6
ابن ماجه - سنن ابن ماجه - كتاب الأشربة - باب التجارة في الخمر الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 1122 ) 3383 - حدثنا : ‏ ‏أبو بكر بن أبي شيبة ‏ حدثنا : ‏ ‏سفيان ‏ ‏، عن ‏ ‏عمرو بن دينار ‏ ‏، عن ‏ ‏طاوس ‏ ‏، عن ‏ ‏ابن عباس قال : ‏ ‏بلغ ‏ ‏عمر ‏: ‏إن ‏ ‏سمرة ‏ ‏باع خمرا فقال : قاتل الله ‏ ‏سمرة ‏، ‏ألم يعلم أن رسول الله ‏ (ص) ‏، ‏قال : ‏ ‏لعن الله ‏ ‏اليهود ‏ ‏حرمت عليهم الشحوم ‏ ‏فجملوها ‏ ‏فباعوها.
الحديث رقم: 7
الدارمي - سنن الدارمي - كتاب الأشربة - باب النهي عن بيع الخمر وشرائها الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 1336 ) 2150 - حدثنا : ‏ ‏محمد بن أحمد ‏ حدثنا : ‏ ‏سفيان ‏ ‏، عن ‏ ‏عمرو يعني ابن دينار ‏ ‏، عن ‏ ‏طاوس ‏ ‏، عن ‏ ‏ابن عباس قال : ‏ ‏بلغ ‏ ‏عمر ‏: ‏إن ‏ ‏سمرة ‏ ‏باع خمرا فقال : قاتل الله ‏ ‏سمرة ‏، ‏أما علم أن النبي ‏ (ص) ‏، ‏قال : ‏ ‏لعن الله ‏ ‏اليهود ‏ ‏حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها‏ ‏قال سفيان ‏ ‏: جملوها أذابوها.
الحديث رقم: 8
البيهقي - السنن الكبرى - كتاب البيوع جماع أبواب بيوع الكلاب وغيرها مما لا يحل - باب تحريم التجارة في الخمر الجزء : ( 6 ) - رقم الصفحة : ( 20 ) 11044 - أخبرنا : أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنبأ : أبو سعيد أحمد بن زياد البصري بمكة ثنا : الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ثنا : سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال : قال عمر : إن سمرة بن جندب باع خمرا قاتل الله سمرة، ألم يعلم أن رسول الله (ص) قال : لعن اليهود حرمت عليهم الشحوم فحملوها فباعوها رواه البخاري في الصحيح عن الحميدي ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره كلهم عن سفيان.
الحديث رقم: 9
الدردي الخميرة التي تترك على العصير والنبيذ ليتخمر وأصله ما يركد في أسفل كل مائع كالأشربة والأدهان السرخسي - المبسوط الجزء : ( 24 ) - رقم الصفحة : ( 20 ) [ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ] - .... والذي روى : أن سمرة ابن جندب (ر) كان يتدلك بدردي الخمر في الحمام فقد أنكر عليه عمر (ر) ذلك حتى لعنه على المنبر لما بلغه ذلك عنه، وليس لاحد أن يأخذ بذلك بعد ما أنكره عمر (ر) ولو شرب منه ولم يسكر فلا حد عليه عندنا وقال الشافعي (ر) : يلزمه الحد لان الحد يجب بشرب قطرة من الخمر وفي الدردي قطرات من الخمر.