الحديث رقم: 2
ابن حزم - المحلى بالآثار - كتاب الحدود
مسألة اختلاف الشهود في الحدود
الجزء : ( 12 ) - رقم الصفحة : ( 50 )
[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]
- .... قال أبو محمد : وقد جاء نحو ذلك عن السلف كما حدثنا : عبد بن ربيع حدثنا : ابن مفرج حدثنا : قاسم بن اصبغ حدثنا : ابن وضاح حدثنا : سحنون حدثنا : ابن وهب أنا : السري بن يحيى قال : حدثنا : الحسن البصري
قال : شهد الجارود على قدامة بن مظعون أنه شرب الخمر -وكان عمر قد أمر قدامة على البحرين - فقال عمر للجارود : من يشهد معك قال : علقمة الخصي فدعا علقمة فقال له عمر : بم تشهد فقال علقمة : وهل تجوز شهادة الخصي قال عمر : وما يمنعه أن تجوز شهادته إذا كان مسلما
قال علقمة : رأيته يقئ الخمر في طست قال عمر : فلا وربك ماقاءها حتى شربها فأمر به فجلد الحد، فهذا حكم عمر بحضرة الصحابة (ر) لا يعرف له منهم مخالف في إقامة الحد بشهادتين مختلفتين إحداهما أنه رآه يشرب الخمر والأخرى أنه لم يره يشربها لكن رآه يتقيؤها وعهدناهم يعظمون خلاف الصاحب إذا وافق تقليدهم وهم ههنا قد خالفوا عمر بن الخطاب والجارود وجميع من بحضرتهما من الصحابة فلا مؤنة عليهم وحسبنا الله ونعم الوكيل.