Ahle Bayt Repo

English

في كتب البهوتي

الحديث رقم: 1
البهوتي - كشاف القناع عن متن الإقناع كتاب الحدود - فصل ويضرب الرجل في الحد قائما الجزء : ( 6 ) - رقم الصفحة : ( 82 ) [ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ] - .... يؤخر حد الزنا لمرض رجما كان الحد ( أو جلدا لأنه ) أي الحد ( يجب على الفور ) ولا يؤخر ما أوجبه الله بغير حجة ولان عمر أقام الحد على قدامة بن مظعون في مرضه ولم يؤخره، وانتشر ذلك في الصحابة ولم ينكر فكان كالاجماع ( ويقام ) الحد ( في الحر والبرد ) ولو مفرطين كالمرض : ( فإن كان ) المحدود ( مريضا أو ) كان ( نضو الخلقة أو في شدة حر أو برد وكان الحد جلدا.
الحديث رقم: 2
البهوتي - كشاف القناع عن متن الإقناع كتاب الحدود - باب حد المسكر الجزء : ( 6 ) - رقم الصفحة : ( 116 ) [ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ] - .... السكر اختلاط العقل، قال الجوهري : السكران خلاف الصاحي والجمع سكرى وسكارى بضم السين وفتحها والمرأة سكرى ولغة بني أسد سكرانة والمسكر اسم فاعل من أسكر الشراب إذا جعل صاحبه سكران أو كان فيه قوة تفعل ذلك وهو محرم بالاجماع وما نقل عن قدامة بن مظعون، وعمرو بن معدي كرب وابن جندل بن سهيل : أنها حلال فمرجوع عنه.
الحديث رقم: 3
البهوتي - كشاف القناع عن متن الإقناع كتاب الحدود - باب حد المسكر الجزء : ( 6 ) - رقم الصفحة : ( 117 / 118 ) [ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ] - .... والفرق بين هذا وبين سائر المختلف فيه أن السنة عن النبي (ص) قد استفاضت بتحريم المختلف فيه هنا فلم يبق لاحد عذر في اعتقاد إباحته وقد عمم قدامة بن مظعون وأصحابه مع اعتقادهم إباحة ما شربوهبخلاف غيره من المجتهدات.