Ahle Bayt Repo

English

في كتب ابن قدامة

الحديث رقم: 1
ابن قدامة - المغني - كتاب المرتد مسألة من ترك الصلاة دعي إليها ثلاثة أيام - فصل اعتقد حل شيء أجمع على تحريمه الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 12 ) [ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ] - .... وقد روي أن قدامة بن مظعون شرب الخمر مستحلا لها فأقام عمر عليه الحد ولم يكفره، وكذلك أبو جندل بن سهيل وجماعة معه شربوا الخمر بالشام مستحلين لها مستدلين بقول الله تعالى : { لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا ( المائدة : 93 ) } فلم يكفروا وعرفوا تحريمها فتابوا وأقيم عليهم الحد فيخرج فيمن كان مثلهم مثل حكمهم وكذلك كل جاهل بشيء يمكن أن يجهله لا يحكم بكفره حتى يعرف ذلك وتزول عنه الشبهة ويستحله بعد ذلك.
الحديث رقم: 2
ابن قدامة - المغني - كتاب الحدود مسألة زنى الحر البكر - فصل إقامة الحد على المريض الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 48 ) [ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ] - .... قال أبو بكر في النفساء وهذا قول إسحاق وأبي ثور لأن عمر (ر) أقام الحد على قدامة بن مظعون في مرضه ولم يؤخره، وانتشر ذلك في الصحابة فلم ينكروه فكان اجماعا ولان الحد واجب فلا يؤخر ما أوجبه الله بغير حجة قال القاضي وظاهر قول الخرقي تأخيره لقوله فيمن يجب عليه الحد : وهو صحيح عاقل وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي لحديث علي (ر) في التي هي حديثة عهد بنفاس وما ذكرناه من المعنى وأما حديث عمر في جلد قدامة فإنه يحتمل أنه كان مرضا خفيفا، لا يمنع من إقامة الحد على الكمال ولهذا لم ينقل عنه أنه خفف عنه في السوط وإنما اختار له سوطا وسطا كالذي يضرب به الصحيح.
الحديث رقم: 3
ابن قدامة - المغني - كتاب الحدود مسألة شروط شهود الزنا - فصل الشهادة بالحد من غير مدع الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 76 / 77 ) [ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ] - .... وتجوز الشهادة بالحد من غير مدع لا نعلم فيه اختلافا ونص عليه احمد واحتج بقضية أبي بكرة حين شهد هو وأصحابه على المغيرة من غير تقدم دعوى وشهد الجارود وصاحبه على قدامة ابن مظعون بشرب الخمر ولم يتقدمه دعوى، ولأن الحد حق لله تعالى فلم تفتقر الشهادة به إلى تقدم دعوى كالعبادات يبينه أن الدعوى في سائر الحقوق إنما تكون من المستحق وهذا لا حق فيه لأحد من الآدميين فيدعيه فلو وقعت الشهادة على الدعوى لامتنعت إقامتها.
الحديث رقم: 4
ابن قدامة - المغني - كتاب الأشربة مسألة من شرب مسكرا قل أو كثر جلد ثمانين جلدة إذا شربها وهو مختار لشربها الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 158 ) [ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ] - .... وثبت عن النبي (ص) تحريم الخمر باخبار تبلغ بمجموعها رتبة التواتر وأجمعت الأمة على تحريمه وإنما حكي عن قدامه بن مظعون وعمرو بن معديكرب وأبي جندل بن سهيل أنهم قالوا هي حلاللقول الله تعالى : { لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا ( المائدة : 93 ) } فبين لهم علماء الصحابة معنى هذه لآية وتحريم الخمر وأقاموا عليهم الحد لشربهم إياها، فرجعوا إلى ذلك فانعقد الاجماع فمن استحلها الآن فقد كذب النبي (ص) لأنه قد علم ضرورة من جهة النقل تحريمه فيكفر بذلك ويستتاب فإن تاب والا قتل. - .... وروى الجوزجاني بإسناده عن ابن عباس : أن قدامة بن مظعون شرب الخمر، فقال له عمر : ما حملك على ذلك فقال : إن الله عز وجل يقول : { لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا ( المائدة : 93 ) } وإني من المهاجرين الأولين من أهل بدر وأحد فقال عمر للقوم : أجيبوا الرجل فسكتوا عنه فقال لابن عباس : أجبه فقال : إنما أنزلها الله تعالى عذرا للماضين لمن شربها قبل أن تحرم وأنزل : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ( المائدة : 90 ) } حجة على الناس ثم سأل عمر عن الحد فيها فقال علي بن أبي طالب : إذا شرب هذى وإذا هذى افترى فاجلدوه ثمانين فجلده عمر ثمانين جلدة، وروى الواقدي : أن عمر قال له : أخطأت التأويل يا قدامة إذا اتقيت اجتنبت ما حرم الله عليك.
الحديث رقم: 5
ابن قدامة - المغني - كتاب الأشربة مسألة من شرب مسكرا قل أو كثر جلد ثمانين جلدة إذا شربها وهو مختار لشربها الفصل الثاني : حد من شرب قليلا من المسكر أو كثيرا الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 160 ) [ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ] - .... وقد حد عمر قدامه بن مظعون وأصحابهمع اعتقادهم حل ما شربوه والفرق بين هذا وبين سائر المختلف فيه من وجهين أحدهما : ان فعل المختلف فيه ههنا داعية إلى فعل ما أجمع على تحريمه وفعل سائر المختلف فيه يصرف عن جنسه من الجمع على تحريمه الثاني : أن السنة عن النبي (ص) قد استفاضت بتحريم هذا المختلف فيه فلم يبق فيه لاحد عذر في اعتقاد إباحته بخلاف غيره من المجتهدات قال أحمد بن القاسم سمعت أبا عبد الله يقول في تحريم المسكر عشرون وجها عن النبي (ص) في بعضها : كل مسكر خمر وبعضها : كل مسكر حرام.
الحديث رقم: 6
ابن قدامة - المغني - كتاب الأشربة مسألة من شرب مسكرا قل أو كثر جلد ثمانين جلدة إذا شربها وهو مختار لشربها فصل وجد سكران أو تقيأ الخمر الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 163 / 164 ) [ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ] - .... فصل : وإن وجد سكران أو تقيأ الخمر : فعن أحمد لا حد عليه لاحتمال أن يكون مكرها أو لم يعلم أنها تسكر وهذا مذهب الشافعي ورواية أبي طالب عنه في الحد بالرائحة يدل على وجوب الحد هاهنا بطريق الأولى لأن ذلك لا يكون إلا بعد شربها فأشبه ما لو قامت البينة عليه بشربها وقد روى سعيد حدثنا : هشيم حدثنا : المغيرة عن الشعبي قال : لما كان من أمر قدامة ما كان جاء علقمة الخصي فقال : أشهد أني رأيته يتقيؤها فقال عمر : من قاءها فقد شربها فضربه الحد. - .... ولا ذكر علمه أنه مسكر لأن الظاهر الاختيار والعلم والعلم وما عداهما نادر بعيد فلم يحتج إلى بيانه ولذلك لم يعتبر ذلك في شئ من الشهادات ولم يعتبره عثمان في الشهادة على الوليد بن عقبه ولا اعتبره عمر في الشهادة على قدامة بن مظعون، ولا في الشهادة على المغيرة بن شعبة ولو شهدا بعتق أو طلاق لم يفتقر إلى ذكر الاختيار كذا ههنا.
الحديث رقم: 7
ابن قدامة - المغني - كتاب الشهادات - فصل الشهادة في الحقوق على ضربين الجزء : ( 10 ) - رقم الصفحة : ( 194 ) [ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]
- .... الضرب الثاني : ما كان حقا لآدمي غير معين كالوقف على الفقراء والمساكين أو جميع المسلمين أو على مسجد أو سقاية أو مقبرة مسبلة أو الوصية لشئ من ذلك ونحو هذا أو ما كان حقا لله تعالى كالحدود الخالصة لله تعالى أو الزكاة أو الكفارة فلا تفتقر الشهادة به إلى تقدم الدعوى لأن ذلك ليس له مستحق معين من الآدميين يدعيه ويطالب به ولذلك شهد أبو بكرة وأصحابه على المغيرة وشهد الجارود وأبو هريرة على قدامة بن مظعون بشرب الخمر، وشهد الذين شهدوا على الوليد بن عقبة بشرب الخمر أيضا من غير تقدم دعوى فأجيزت شهادتهم ولذلك لم يعتبر في ابتداء الوقف قبول من أحد ولا رضى منه.