الحديث رقم: 4
ابن قدامة - المغني - كتاب الأشربة
مسألة من شرب مسكرا قل أو كثر جلد ثمانين جلدة إذا شربها وهو مختار لشربها
الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 158 )
[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]
- .... وثبت عن النبي (ص) تحريم الخمر باخبار تبلغ بمجموعها رتبة التواتر وأجمعت الأمة على تحريمه
وإنما حكي عن قدامه بن مظعون وعمرو بن معديكرب وأبي جندل بن سهيل أنهم قالوا هي حلاللقول الله تعالى : { لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا ( المائدة : 93 ) } فبين لهم علماء الصحابة معنى هذه لآية وتحريم الخمر
وأقاموا عليهم الحد لشربهم إياها، فرجعوا إلى ذلك فانعقد الاجماع فمن استحلها الآن فقد كذب النبي (ص) لأنه قد علم ضرورة من جهة النقل تحريمه فيكفر بذلك ويستتاب فإن تاب والا قتل.
- .... وروى الجوزجاني بإسناده عن ابن عباس :
أن قدامة بن مظعون شرب الخمر، فقال له عمر : ما حملك على ذلك فقال : إن الله عز وجل يقول : { لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا ( المائدة : 93 ) } وإني من المهاجرين الأولين من أهل بدر وأحد فقال عمر للقوم : أجيبوا الرجل فسكتوا عنه فقال لابن عباس : أجبه فقال : إنما أنزلها الله تعالى عذرا للماضين لمن شربها قبل أن تحرم وأنزل : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ( المائدة : 90 ) } حجة على الناس ثم سأل عمر عن الحد فيها فقال علي بن أبي طالب : إذا شرب هذى وإذا هذى افترى فاجلدوه ثمانين
فجلده عمر ثمانين جلدة، وروى الواقدي : أن عمر قال له : أخطأت التأويل يا قدامة إذا اتقيت اجتنبت ما حرم الله عليك.