الحديث رقم: 2
البيهقي - السنن الكبرى - كتاب الأشربة والحد فيها
باب من أقيم عليه الحد أربع مرات ثم عاد له
الجزء : ( 8 ) - رقم الصفحة : ( 545 )
17507 - أخبرنا : أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنبأ : أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان ثنا : محمد بن الجهم السمرى ثنا : يعلي بن عبيد عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب قال : قال رسول الله (ص) : إذا شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه فان عاد فاجلدوه فان عاد فاقتلوه
فأتى رسول الله (ص) برجل من الأنصاريقال له نعيمان فضربه أربع مرات، فرأى المسلمون أن القتل قد أخروا أن الضرب قد وجب وقد روى هذا عن محمد بن إسحاق بن يسار عن ابن المنكدر عن جابر.