الحديث رقم: 2
ابن حزم - المحلى بالآثار
مسألة في تحريم الخمر واختلاف الناس في حد شاربها
مسألة هل يقتل شارب الخمر بعد أن يحد فيها ثلاث مرات
الجزء : ( 12 ) - رقم الصفحة : ( 370 )
[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]
- .... حدثنا : عبد الله بن ربيع نا : محمد بن معاوية نا : أحمد بن شعيب أنا : محمد بن موسى نا : زياد بن عبد الله البكائي ثني : محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله (ص) : من شرب الخمر فاضربوه فان عاد فاضربوه فان عاد فاضربوه فان عاد في الرابعة فاضربوا عنقه
فضرب رسول الله (ص) نعيمان أربع مرات، فرأى المسلمون أن الحد قد وقع وأن القتل قد رفع.