الحديث رقم: 1
صحيح مسلم - كتاب الحج - باب في المتعة بالحج والعمرة
الجزء : ( 4 ) - رقم الصفحة : ( 38 )
1217 - حدثنا : محمد بن المثنى وابن بشار ، قال ابن المثنى : حدثنا : محمد بن جعفر ، حدثنا : شعبة ، قال : سمعت قتادة يحدث
عن أبي نضرة ، قال: كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها قال : فذكرت ذلك لجابر ابن عبد الله ، فقال : على يدي دار الحديث : تمتعنا مع رسول الله (ص) فلما قام عمر ، قال : إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء وإن القرآن قد نزل منازله: { وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ( البقرة : 196 ) }
كما أمركم الله وأبتوا نكاح هذه النساء فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل الا رجمته بالحجارة، وحدثنيه زهير بن حرب ، حدثنا : عفان ، حدثنا : همام ، حدثنا : قتادة بهذا الاسناد وقال في الحديث : فأفصلوا حجكم من عمرتكم فانه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم.