الحديث رقم: 1
الترمذي - سنن الترمذي
كتاب الحج عن رسول الله (ص) - باب ما جاء في التمتع
الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 159 )
822 - حدثنا : قتيبه ، عن مالك بن أنس ، عن ابن شهاب ، عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل : أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج فقال الضحاك بن قيس : لا يصنع ذلك الا من جهل أمر الله فقال سعد : بئس ما قلت يا ابن أخي فقال الضحاك بن قيس : فإن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك فقال سعد : قد صنعها رسول الله (ص) وصنعناها معه، قال : هذا حديث صحيح.
الحديث رقم: 2
الترمذي - سنن الترمذي كتاب الحج عن رسول الله (ص) - باب ما جاء في التمتع الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 159 ) 823 - حدثنا : عبد بن حميد ، أخبرني : يعقوب بن ابراهيم بن سعد ، حدثنا : أبي ، عن صالح بن كيسان ، عن ابن شهاب: أن سالم بن عبد الله حدثه أنه سمع رجلا من أهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج فقال عبد الله بن عمر : هي حلال فقال الشامي : إن أباك قد نهى عنها فقال عبد الله بن عمر : أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله (ص) أأمر أبي نتبع أم أمر رسول الله (ص) ، فقال الرجل : بل أمر رسول الله (ص) ، فقال : لقد صنعها رسول الله (ص).
G
M
T
Y
Text-to-speech function is limited to 200 characters
الحديث رقم: 3
الترمذي - سنن الترمذي
كتاب الحج عن رسول الله (ص) - باب ما جاء في التمتع
الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 159 / 160 )
824 - حدثنا : أبو موسى محمد بن المثنى ، حدثنا : عبد الله بن ادريس ، عن ليث ، عن طاوس ، عن ابن عباس قال :تمتع رسول الله (ص) وأبو بكر وعمر وعثمان وأول من نهى عنها معاوية، هذا حديث حسن صحيح قال : وفي الباب ، عن علي وعثمان وجابر وسعد وأسماء بنت أبي بكر وابن عمر ، قال أبو عيسى : حديث ابن عباس حديث حسن ، وقد اختار قوم من أهل العلم من أصحاب النبي (ص) وغيرهم التمتع بالعمرة والتمتع أن يدخل الرجل بعمرة في أشهر الحج ثم يقيم حتى يحج فهو متمتع ، وعليه دم ما استيسر من الهدي ، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ويستحب للمتمتع إذا صام ثلاثة أيام في الحج أن يصوم العشر ويكون آخرها يوم عرفة فإن لم يصم في العشر صام أيام التشريق في قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي (ص) ، منهم ابن عمر وعائشة وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحق ، وقال بعضهم : لا يصوم أيام التشريق وهو قول أهل الكوفة ، قال أبو عيسى : وأهل الحديث يختارون التمتع بالعمرة في الحج وهو قول الشافعي وأحمد وإسحق.
الحديث رقم: 4
الترمذي - سنن الترمذي
كتاب النكاح عن رسول الله (ص) - باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة
الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 295 )
1121 - حدثنا : ابن أبي عمر ، حدثنا : سفيان ، عن الزهري ، عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي ، عن أبيهما ، عن علي بن أبي طالب أن النبي (ص) نهى عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر ، قال : وفي الباب ، عن سبرة الجهني وأبي هريرة ، قال أبو عيسى : حديث علي حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي (ص) وغيرهم وإنما روي عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة ثم رجع عن قوله، حيث أخبر عن النبي (ص) وأمر أكثر أهل العلم على تحريم المتعة وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي ، وأحمد وإسحق.
الحديث رقم: 5
الترمذي - سنن الترمذي
كتاب النكاح عن رسول الله (ص) - باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة
الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 295 / 296 )
1122 - حدثنا : محمود بن غيلان ، حدثنا : سفيان بن عقبة أخو قبيصة بن عقبة ، حدثنا : سفيان الثوري ، عن موسى بن عبيدة ، عن محمد بن كعب ، عن ابن عباس قال : إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئه حتى إذا نزلت الآية: { إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ( المؤمنون : 6 ) } قال ابن عباس : فكل فرج سوى هذين فهو حرام.