الحديث رقم: 2
أبو داود السجستاني - سنن أبي داود - كتاب النكاح - باب في نكاح المتعة
الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 468 )
2110 - حدثنا : إسحق بن جبرائيل البغدادي أخبرنا : يزيد أخبرنا : موسى بن مسلم بن رومان ، عن أبي الزبير ، عن جابر ابن عبد الله أن النبي (ص) ، قال : من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل ، قال أبو داود : رواه عبد الرحمن بن مهدي ، عن صالح بن رومان ، عن أبي الزبير ، عن جابر موقوفا ورواه أبو عاصم ، عن صالح بن رومان ، عن أبي الزبير ،
عن جابر ، قال : كنا على عهد رسول الله (ص) نستمتع بالقبضة من الطعام على معنى المتعة ، قال أبو داود : رواه ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر على معنى أبي عاصم.