الحديث رقم: 2
ابن حزم - المحلى بالآثار - كتاب النكاح - مسألة نكاح المتعة
الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 127 / 128 )
[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]
1858 - مسألة :
قال أبو محمد : ولا يجوز نكاح المتعة وهو النكاح إلى أجل وكان حلالا على عهد رسول الله (ص) ثم نسخها الله تعالى على لسان رسوله (ص) نسخا باتا إلى يوم القيامة.
- ....
وقد ثبت على تحليلها : بعد رسول الله (ص) جماعة من السلف (ر) منهم من الصحابة (ر) أسماء بنت أبي بكر الصديق وجابر ابن عبد الله وابن مسعود . وابن عباس ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن حريث وأبو سعيد الخدري وسلمة ومعبد ابنا أمية بن خلف ورواه جابر ابن عبد الله عن جميع الصحابة مدة رسول الله (ص) ومدة أبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر.
- ....
واختلف في اباحتها : عن ابن الزبير وعن علي فيها توقف وعن عمر بن الخطاب أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط وأباحها بشهادة عدلين.