الحديث رقم: 3
ابن أبي شيبة - الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
كتاب النكاح - في نكاح المتعة وحرمتها
الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 552 )
17079 - حدثنا : وكيع قال : نا : إسماعيل عن قيس
عن عبد الله قال : كنا مع النبي (ص) ونحن شباب قال : فقلنا : يا رسول الله ألا نستخصي قال : لا ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى الأجل ثم قرأ عبد الله :{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ ( المائدة : 87 ) }.