Ahle Bayt Repo

English

في كتب البيهقي

الحديث رقم: 1
البيهقي - معرفة السنن والآثار - كتاب النكاح - باب نكاح المتعة الجزء : ( 10 ) - رقم الصفحة : ( 179 ) 14113 - وأما الذي روي عن جابر عن عمر بن الخطاب أنه خطب الناس فقال : متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) وأنا أنهى عنهما أو أعاقب عليهما: أحدهما متعة النساء فلا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل الا غيبته في الحجارة والأخرى متعة الحج افصلوا حجكم عن عمرتكم فانه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم.
الحديث رقم: 2
البيهقي - السنن الكبرى جماع أبواب الاختيار في افراد الحج والتمتع بالعمرة باب كراهية من كره القران والتمتع والبيان أن جميع ذلك جائز وإن كنا اخترنا الافراد الجزء : ( 5 ) - رقم الصفحة : ( 31 ) 8878 - وأخبرنا : أبو بكر بن فورك أنبأ : عبد الله بن جعفر ثنا : يونس بن حبيب ثنا : أبو داود ثنا : شعبة عن قتادة قال : سمعت أبا بصرة يقول : قلت لجابر ابن عبد الله : إن ابن الزبير ينهى عن المتعة وإن ابن عباس يأمر بها قال جابر : على يدي دار الحديث تمتعنا على عهد رسول الله (ص) فلما كان عمر (ر) خطب الناس فقال : إن الله عز وجل كان يحل لنبيه (ع) ما يشاء وإن القرآن قد نزل منازله فأفصلوا حجكم من عمرتكم وأبتوا نكاح هذه النساء لا أوتى برجل تزوج امرأة إلى أجل الا رجمته، أخرجه مسلم في الصحيح من حديث غندر عن شعبة ورواه همام عن قتادة وزاد في الحديث : فانه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم وفي ذلك دلالة على أن النهي عن متعة الحج كان على الوجه الذي بينه في الحديث قبله.
الحديث رقم: 3
البيهقي - السنن الكبرى - كتاب النكاح جماع أبواب الأنكحة التي نهي عنها - باب نكاح المتعة الجزء : ( 7 ) - رقم الصفحة : ( 327 ) 14146 - أخبرنا : أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنبأ : أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة ثنا : الحسن بن محمد الزعفراني ثنا : سفيان بن عيينة عن الزهري عن الحسن بن محمد وعبد الله بن محمد عن أبيهما : أن عليا (ر) قال :إنه رجل تائه أما علمت أن رسول الله (ص) نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية، رواه البخاري في الصحيح عن مالك بن اسماعيل عن ابن عيينة وزاد في آخر الحديث : زمن خيبر، ورواه مسلم عن جماعة عن ابن عيينة وابن عيينة يذهب في رواية الحميدي عنه إلى أن هذا التاريخ إنما هو في النهي عن لحوم الحمر الأهلية لا في النهي عن نكاح المتعة.
الحديث رقم: 4
البيهقي - السنن الكبرى - كتاب النكاح جماع أبواب الأنكحة التي نهي عنها - باب نكاح المتعة الجزء : ( 7 ) - رقم الصفحة : ( 335 ) 14170 - أخبرنا : محمد بن عبد الله الحافظ أنبأ : عبد الله بن محمد بن موسى ثنا : محمد بن أيوب أنبأ : موسى بن اسماعيل ثنا : همام عن قتادة عن أبي نضرة عن جابر (ر) قال : قلت : إن ابن الزبير ينهى عن المتعة وإن ابن عباس يأمر بها قال : على يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله (ص) ومع أبي بكر (ر) فلما ولي عمر خطب الناس فقال : ان رسول الله (ص) هذا الرسول وإن هذا القرآن هذا القرآن وأنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله (ص) وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، احداهما متعة النساء ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل الا غيبته بالحجارة والأخرى متعة الحج افصلوا حجكم من عمرتكم فانه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن همام قال الشيخ : ونحن لا نشك في كونها على عهد رسول الله (ص) لكنا وجدناه نهى عن نكاح المتعة عام الفتح بعد الاذن فيه ثم لم نجده أذن فيه بعد النهي عنه حتى مضى لسبيله (ص) فكان نهي عمر بن الخطاب (ر) عن نكاح المتعة موافقا لسنة رسول الله (ص) فأخذنا به ولم نجده (ص) نهى عن متعة الحج في رواية صحيحة عنه ووجدنا في قول عمر (ر) ما دل على أنه أحب أن يفصل بين الحج والعمرة ليكون أتم لهما فحملنا نهيه عن متعة الحج عن التنزيه وعلى اختيار الأفراد على غيره لا على التحريم وبالله التوفيق.
الحديث رقم: 5
البيهقي - السنن الكبرى - كتاب الصداق - باب مايجوز أن يكون مهرا الجزء : ( 7 ) - رقم الصفحة : ( 388 ) 14368 - أخبرنا : أبو عبد الله الحافظ أخبرني : أبو الوليد ثنا : إبراهيم بن أبي طالب ثنا : محمد بن رافع ثنا : عبد الرزاق أنبأ : ابن جريج أخبرني : أبو الزبير قال سمعت جابر ابن عبد الله (ر) يقول : كان نستمتع بالقبضة من التمر الأيام على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر حتى نهانا عمرو بن حريث، رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع وقد مضت الدلالة عن رسول الله (ص) أنه حرم نكاح المتعة بعد الرخصة والنسخ إنما ورد بابطال الأجل لا قدر ما كانوا عليه ينكحون من الصداق والله أعلم.