الحديث رقم: 3
البيهقي - السنن الكبرى - كتاب النكاح
جماع أبواب الأنكحة التي نهي عنها - باب نكاح المتعة
الجزء : ( 7 ) - رقم الصفحة : ( 327 )
14146 - أخبرنا : أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنبأ : أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة ثنا : الحسن بن محمد الزعفراني ثنا : سفيان بن عيينة عن الزهري
عن الحسن بن محمد وعبد الله بن محمد عن أبيهما : أن عليا (ر) قال :إنه رجل تائه أما علمت أن رسول الله (ص) نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية، رواه البخاري في الصحيح عن مالك بن اسماعيل عن ابن عيينة وزاد في آخر الحديث :
زمن خيبر، ورواه مسلم عن جماعة عن ابن عيينة وابن عيينة يذهب في رواية الحميدي عنه
إلى أن هذا التاريخ إنما هو في النهي عن لحوم الحمر الأهلية لا في النهي عن نكاح المتعة.