الحديث رقم: 2
أبو عوانة - مستخرج أبي عوانة - كتاب الحج
باب ذكر الخبر المبين بأن فسخ الحج والمتعة خاص
وأنها منسوخة والنهي عنها والأمر بالفصل بينهما
الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 339 )
3354 - حدثنا : يعقوب بن سفيان نا : عمر بن عاصم نا : همام نا : قتادة
عن أبي نضرة قلت لجابر ابن عبد الله : إن ابن عباس يأمر بالمتعة وإن ابن الزبير ينهى عنها قال : فقال جابر على يدي جرى الحديث تمتعت مع رسول الله (ص) فنزل فيه القرآن فلما ولي عمر بن الخطاب (ر) خطب الناس فقال : إن القرآن القرآن والرسول الرسول وأنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله (ص) وأنهى عنهما وأعاقب عليهما، احداهما متعة الحج فأفصلوا بحجكم عن عمرتكم والأخرى متعة النساء فلا أقدر على رجل تزوج إلى أجل الا غيبته في الحجارة زاد همام : فأفصلوا حجكم من عمرتكم وقال فيه : فانه أتم لحجكم وعمرتكم.