الحديث رقم: 10
السيوطي - الدر المنثور في التفسير بالمأثور - الأنفال : 41
الجزء : ( 4 ) - الصفحة : ( 69 / 70 )
[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]
- .... وأخرج ابن اسحاق وابن أبي حاتم
عن الزهري وعبد الله بن أبي بكر : أن النبي (ص) قسم سهم ذي القربى من خيبر علي بني هاشم وبني المطلب.
- .... وأخرج ابن أبي شيبة
عن جبير بن مطعم (ر) قال : قسم رسول الله (ص) سهم ذي القربى علي بني هاشم وبني المطلب قال : فمشيت أنا وعثمان بن عفان حتى دخلنا عليه فقال : يا رسول الله هؤلاء اخوانك من بني هاشم لا ننكر فضلهملمكانك الذي وضعك الله به منهم أرأيت اخواننا من بني المطلب أعطيتهم دوننا وإنما نحن وهم بمنزلة واحدة في النسب فقال : إنهم لم يفارقونا في الجاهلية والإسلام.
- .... وأخرج ابن مردويه
عن زيد بن أرقم (ر) قال : آل محمد (ص) الذي أعطوا الخمس آل على وآل عباس وآل جعفر وآل عقيل.
- .... وأخرج ابن أبي شيبة
عن مجاهد (ر) قال : كان آل محمد لا تحل لهم الصدقة فجعل لهم خمس الخمس.
- .... وأخرج ابن أبي شيبة وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي في سننه
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن النبي (ص) كان ينفل قبل أن تنزل فريضة الخمس في المغنم فلما نزلت :{ وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى ( الأنفال : 41 ) }
ترك التنفل وجعل ذلك في خمس الخمس وهو سهم الله وسهم النبي (ص).