Ahle Bayt Repo

English

تلاعب أبا بكر بالخمس

الحديث رقم: 1
أحمد بن حنبل - مسند الامام أحمد بن حنبل أول مسند المدنيين (ر) - حديث جبير بم مطعم (ر) الجزء : ( 4 ) - رقم الصفحة : ( 83 ) 16327 - قال : حدثنا : عثمان بن عمر قال : حدثنا : يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال : حدثنا : جبير بن مطعم : أن رسول الله (ص) لم يقسم لعبد شمس ولا لبني نوفل من الخمس شيئا كما كان يقسم لبني هاشم وبني المطلب وأن أبا بكر كان يقسم الخمس نحو قسم رسول الله (ص) غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله (ص) كما كان رسول الله (ص) يعطيهم، وكان عمر (ر) يعطيهم وعثمان من بعده منه.
الحديث رقم: 2
ابو داود السجستاني - سنن أبي داود كتاب الخراج والإمارة والفيئ - باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 25 / 26 ) 2979 - حدثنا : عبيد الله بن عمر ثنا : عثمان بن عمر قال : أخبرني : يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب ثنا : جبير بن مطعم : أن رسول الله (ص) لم يقسم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من الخمس شيئا كما قسم لبني هاشم وبني المطلب قال : وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله (ص) غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله (ص) كما كان يعطيهم رسول الله (ص) وكان عمر يعطيهم ومن كان بعده منهم.
الحديث رقم: 3
السيوطي - الدر المنثور في التفسير بالمأثور - الأنفال : 41 الجزء : ( 4 ) - الصفحة : ( 69 ) - .... وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن سعيد ابن جبير (ر) في قوله :{ وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ ( الأنفال : 41 ) } يعني من المشركين { فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى الأنفال : 41 ) } يعني قرابة النبي (ص) { وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ( الأنفال : 41 ) } يعني الضيف وكان المسلمون إذا غنموا في عهد النبي (ص) أخرجوا خمسه فيجعلون ذلك الخمس الواحد أربعة أرباع فربعه لله وللرسول ولقرابة النبي (ص) فما كان لله فهو للرسول والقرابة وكان للنبي (ص) نصيب رجل من القرابة والربع الثاني : للنبي (ص) والربع الثالث : للمساكين والربع الرابع : لابن السبيل ويعمدون إلى التي بقيت فيقسمونها على سهمانهم فلما توفي النبي (ص) رد أبو بكر (ر) نصيب القرابة فجعل يحمل به في سبيل الله تعالى وبقى نصيب اليتامى والمساكين وابن السبيل.
الحديث رقم: 4
النسائي - السنن الكبرى - كتاب قسم الخمس - باب الجزء : ( 4 ) - الصفحة : ( 330 ) 4429 - أنبأ : عمرو بن الحارث قال : حدثنا : محبوب بن موسى قال : أنبأ : أبو إسحاق الفزاري قال : حدثنا : سفيان عن قيس بن مسلم : سألت الحسن بن محمد عن قول الله : { وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ( الأنفال : 41 ) } قال : هذا مفتاح كلام لله الدنيا والآخرة قال : اختلفوا في هذين السهمين بعد وفاة رسول الله (ص) سهم الرسول وسهم ذي القربى فقال قائل : سهم الرسول للخليفة من بعده وقال قائل : سهم ذي القربى لقرابة رسول الله (ص) وقال قائل : سهم ذي القربى لقرابة الخليفة فاجتمع رأيهم على أن جعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله فكان في ذلك خلافة أبي بكروعمر.
الحديث رقم: 5
الطبري - جامع البيان عن تأويل آي القرآن - سورة الأنفال : 41 - القول في تأويل قوله تعالى : { وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ } الجزء : ( 11 ) - الصفحة : ( 196 ) - حدثنا : ابن بشار قال : ثنا : عبد الرحمن قال : ثنا : سفيان عن قيس بن مسلم قال : سألت الحسن عن قول الله :{ وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ( الأنفال : 41 ) } قال : هذا مفتاح كلام لله الدنيا والآخرة ثم اختلف الناس في هذين السهمين بعد وفاة رسول الله (ص) فقال قائلون : سهم النبي (ص) لقرابة النبي (ص) وقال قائلون : سهم القرابة لقرابة الخليفة واجتمع رأيهم أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله فكانا على ذلك في خلافة أبي بكروعمر (ر) حدثنا : أحمد بن إسحاق قال : ثنا : أبو أحمد قال : ثنا : سفيان عن قيس بن مسلم قال : سألت الحسن بن محمد فذكر نحوه.
الحديث رقم: 6
الطبري - جامع البيان عن تأويل آي القرآن - سورة الأنفال : 41 - القول في تأويل قوله تعالى : { وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ } الجزء : ( 11 ) - الصفحة : ( 197 ) - حدثنا : ابن وكيع قال : ثنا : عمر بن عبيد عن الأعمش عن إبراهيم قال : كان أبو بكر وعمر (ر) يجعلان سهم النبي (ص) في الكراع والسلاح، فقلت لإبراهيم : ما كان علي (ر) يقول فيه قال : كان علي أشدهم فيه.
الحديث رقم: 7
الطبري - جامع البيان عن تأويل آي القرآن - سورة الأنفال : 41 - القول في تأويل قوله تعالى : { وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ } الجزء : ( 11 ) - الصفحة : ( 197 ) - حدثني : المثنى قال : ثنا : عبد الله بن صالح قال : ثني : معاوية عن علي عن ابن عباس قوله :{ وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ ( الأنفال : 41 ) } قال ابن عباس : فكانت الغنيمة تقسم على خمسة أخماس أربعة بين من قاتل عليها وخمس واحد يقسم على أربعة : لله وللرسول ولذي القربى يعني قرابة النبي (ص) فما كان لله وللرسول فهو لقرابة النبي (ص) ولم يأخذ النبي (ص) من الخمس شيئا فلما قبض الله رسوله (ص) رد أبو بكر (ر) نصيب القرابة في المسلمين فجعل يحمل به في سبيل الله لأن رسول الله (ص) قال : لا نورث ما تركنا صدقة.
الحديث رقم: 8
الطبري - جامع البيان عن تأويل آي القرآن - سورة الأنفال : 41 - القول في تأويل قوله تعالى : { وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ } الجزء : ( 11 ) - الصفحة : ( 198 )
- حدثنا : ابن بشار قال : ثنا : عبد الأعلى قال : ثنا : سعيد عن قتادة : أنه سئل عن سهم ذي القربى فقال : كان طعمة لرسول الله (ص) فلما توفي حمل عليه أبو بكر وعمر في سبيل الله صدقة على رسول الله (ص)، وقال آخرون : سهم ذوي القربى من بعد رسول الله (ص) مع سهم رسول الله (ص) إلى ولي أمر المسلمين.