الحديث رقم: 7
ابن حزم - المحلى بالآثار - مسائل التعزير وما لا حد فيه - مسألة في المرأة تأتي المرأة
الجزء : ( 12 ) - رقم الصفحة : ( 404 )
[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]
- ....
قال أبو محمد رحمه الله : فلو عرضت فرجها شيئا دون أن تدخله حتى ينزل فيكره هذا ولا أثم فيه.
- ....
وكذلك الاستمناء للرجال سواء سواء لأن مس الرجل ذكره بشماله مباح ومس المرأة فرجها كذلك مباح باجماع الأمة كلها فإذ هو مباح فليس هنالك زيادة على المباح الا التعمد لنزول المني فليس ذلك حراما أصلالقول الله تعالى : { وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ( الأنعام : 119 ) } وليس هذا مما فصل لنا تحريمه فهو حلال لقوله تعالى : خلق لكم ما في الأرض جميعا ( البقرة : 29 ) إلا أننا نكرهه لأنه لس من مكارم الاخلاق ولا من الفضائل.
- .... وقد تكلم الناس في هذا فكرهته طائفة وأباحته أخرى كما نا : حمام نا : ابن مفرج نا : ابن الأعرابي نا : الدبري نا : عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبد الله بن عثمان
عن مجاهد قال : سئل ابن عمر عن الاستمناء فقال ذلك نائك نفسه.
- .... وبه إلى سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي رزين عن أبي يحيى
عن ابن عباس : أن رجلا قال له : إني أعبث بذكري حتى أنزل قال : أف نكاح الأمة خير منه وهو خير من الزنا.
- .... وأباحه قوم كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق نا : ابن جريج أخبرني : إبراهيم بن أبي بكر عن رجل
عن ابن عباس : أنه قال : وما هو إلا أن يعرك أحدكم زبه حتى ينزل الماء.
- .... حدثنا : محمد بن سعيد بن نبات نا : أحمد بن عون الله نا : قاسم بن أصبغ نا : محمد بن عبد السلام الخشني نا : محمد بن بشار بندار أنا : محمد بن جعفر غندر نا : شعبة عن قتادة عن رجل
عن ابن عمر : أنه قال : إنما هو عصب تدلكه.
- .... وبه إلى قتادة
عن العلاء بن زياد عن أبيه : أنهم كانوا يفعلونه في المغازى يعني الاستمناء يعبث الرجل بذكره يدلكه حتى ينزل.
- ....
قال قتادة : وقال الحسن في الرجل يستمنى يعبث بذكره حتى ينزل قال : كانوا يفعلون في المغازي.
- ....
وعن جابر ابن زيد أبي الشعثاء قال : هو ماؤك فاهرقه يعني الاستمناء.
- ....
وعن مجاهد قال : كان من مضى يأمرون شبابهم بالاستمناء يستعفون بذلك.
- .... قال عبد الرزاق : وذكره معمر عن أيوب السختياني أو غيره عن مجاهد
عن الحسن : أنه كان لا يرى بأسا بالاستمناء.
- ....
وعن عمرو بن دينار : ما أرى بالاستمناء بأسا.