الحديث رقم: 26
الجصاص - أحكام القرآن - سورة النساء - باب تزويج الصغار
الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 344 )
[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]
- .... ويدل عليه ما روى محمد بن اسحاق قال : أخبرني : عبد الله بن أبي بكر ابن حزم وعبد الله بن الحارث ومن لا أتهم
عن عبد الله بن شداد قال : كان زوج رسول الله (ص) أم سلمة ابنها سلمة فزوجه رسول الله (ص) بنت حمزة وهما صبيان صغيران فلم يجتمعا حتى ماتا، فقال رسول الله (ص) : هل جزيت سلمة بتزويجه إياي أمه وفيه الدلالة على ما ذكرنا من وجهين أحدهما : إنه زوجهما وليس بأب ولا جد فدل على أن تزويج غير الأب والجد جائز للصغيرين والثاني : أن النبي (ص) لما فعل ذلك وقد قال الله تعالى : فاتبعوه فعلينا أتباعه فيدل على أن للقاضي تزويج الصغيرين ....
- ....
ولما ثبت بما ذكرنا من دلالة الآية جواز تزويج ولي الصغيرة اياها من نفسه، دل على أن لولي الكبيرة أن يزوجها من نفسه برضاها ويدل أيضا على أن العاقد للزوج والمرأة يجوز أن يكون واحدا بأن يكون وكيلا لهما كما جاز لولي الصغيرة أن يزوجها من نفسه فيكون الموجب للنكاح والقابل له واحدا ويدل أيضا على أنه إذا كان وليا لصغيرين جاز له أن يزوج أحدهما من صاحبه فالآية دالة من هذه الوجوه على بطلان مذهب الشافعي ....