Ahle Bayt Repo

English

جواز نكاح الدبر عند المخالفين

الحديث رقم: 1
البخاري كعادته : يستقبح ويخجل أن يذكر ذلك إنما اكتفى بقول : ( إلى مكان و كلمة كذا وكذا و كلمة يأتيها في .... ) فالله المستعان على التدليس. صحيح البخاري - كتاب تفسير القرآن - سورة البقرة : 223 باب : { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ } الجزء : ( 0 ) - رقم الصفحة : ( 00 ) 4253 - ‏حدثنا ‏ : ‏إسحاق ‏، ‏أخبرنا :‏ ‏النضر بن شميل‏ ‏أخبرنا :‏ ‏ابن عون ‏ ‏عن ‏ ‏نافع ‏، ‏قال : كان ‏ ‏ابن عمر ‏ (ر) ‏ ‏إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه فأخذت عليه يوما فقرأ سورة ‏ ‏البقرة ‏ ‏حتى انتهى إلى مكان قال : تدري فيم أنزلت قلت : لا قال : أنزلت في كذا وكذا، ثم مضى‏ ‏وعن ‏ ‏عبد الصمد ‏ ‏، حدثني ‏: ‏أبي‏ ‏حدثني :‏ ‏أيوب‏ ‏عن ‏ ‏نافع‏ ‏عن ‏ ‏ابن عمر :‏ ‏{ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ( البقرة : 223 ) } ‏ قال : يأتيها في‏ ‏رواه ‏ ‏محمد بن يحيى بن سعيد ‏، ‏عن ‏ ‏أبيه ‏، ‏عن ‏ ‏عبيد الله ‏، ‏عن ‏ ‏نافع ‏، ‏عن ‏ ‏ابن عمر.
الحديث رقم: 2
ابن حجر العسقلاني - فتح الباري شرح صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن - سورة البقرة : 223 باب : { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ } الجزء : ( 0 ) - رقم الصفحة : ( 00 ) - قوله : ( يأتيها في ) : .... وقد قال أبو بكر بن العربي في ( سراج المريدين ) : أورد البخاري هذا الحديث في التفسير فقال : ( يأتيها في) وترك بياضا، والمسألة مشهورة : صنف فيها محمد بن سحنون جزءا وصنف فيها ابن شعبان كتابا وبين أن حديث ابن عمر في اتيان المرأة في دبرها.
الحديث رقم: 3
السيوطي - الدر المنثور في التفسير بالمأثور تفسير سورة البقرة : 223 - تفسير قوله تعالى : { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ } الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 636 > 638 ) [ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ] - ذكر القول الثاني في الآية : أخرج إسحق ابن راهويه في مسنده وتفسيره والبخاري وابن جرير عن نافع قال : قرات ذات يوم‏: { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ( البقرة : 223 ) } ‏ قال‏ ابن عمر : أتدري فيم أنزلت هذه الاية‏،‏ قلت ‏:‏ لا‏‏ قال‏ :‏ نزلت في اتيان النساء في أدبارهن‏. - وأخرج البخاري وابن جرير عن ابن عمر : { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ( البقرة : 223 ) } قال : في الدبر. - وأخرج الخطيب في رواة مالك من طريق النضر بن عبد الله الأزدي عن مالك عن نافع عن ابن عمر في قوله : { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ( البقرة : 223 ) } قال : إن شاء في قبلها وإن شاء في دبرها. - وأخرج الحسن بن سفيان في مسنده والطبراني في الأوسط والحاكم وأبو نعيم في المستخرج بسند حسن عن ابن عمر قال : إنما نزلت على رسول الله (ص): { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ( البقرة : 223 ) } الآية رخصة في اتيان الدبر. - وأخرج ابن جرير والطبراني في الأوسط وابن مردويه وابن النجار بسند حسن عن ابن عمر : أن رجلا أصاب امرأته في دبرها في زمن رسول الله (ص) فأنكر ذلك الناس وقالوا : أتقرؤها فأنزل الله: { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ( البقرة : 223 ) } الآية. - وأخرج الخطيب في رواة مالك من طريق أحمد بن الحكم العبدي عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال : جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي (ص) تشكو زوجها فأنزل الله: { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ( البقرة : 223 ) } الآية. - وأخرج النسائي وابن جرير من طريق زيد بن أسلم عن ابن عمر : أن رجلا أتى امرأته في دبرها فوجد في نفسه من ذلك وجدا شديدا فأنزل الله: { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ( البقرة : 223 ) }. - وأخرج الدارقطني في غرائب مالك من طريق أبى بشر الدولابي نبأنا : أبو الحرث أحمد بن سعيد نبأنا : أبو ثابت محمد بن عبيد الله المدني حدثني : عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبد الله بن عمر بن حفص وابن أبي ذئب ومالك بن أنس فرقهم كلهم عن نافع قال : قال لي ابن عمر أمسك على المصحف يا نافع فقرأ حتى أتى على: { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ( البقرة : 223 ) } قال لي : تدرى يا نافع فيم نزلت هذه الآية قلت : لا قال : نزلت في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها فأعظم الناس ذلك فأنزل الله: { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ( البقرة : 223 ) } قلت له : من دبرها في قبلها قال : لا إلا في دبرها. - وقال الرفا في فوائده تخريج الدارقطني نبأنا : أبو أحمد بن عبدوس نبأنا : ابن الجعد نبأنا : ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر قال : وقع رجل على امرأته في دبرها فأنزل الله: { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ( البقرة : 223 ) } قال : فقلت لابن أبي ذئب : ما تقول أنت في هذا قال : ما أقول فيه بعد هذا. - وأخرج الطبراني وابن مردويه وأحمد بن أسامة التجيبي في فوائده عن نافع قال : قرأ ابن عمر هذه السورة فمر بهذه الآية: { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ( البقرة : 223 ) } فقال : تدرى فيم أنزلت هذه الآية قال : لا قال : في رجال كانوا يأتون النساء في أدبارهن. - وأخرج الدارقطني ودعلج كلاهما في غرائب مالك من طريق أبى مصعب وإسحاق بن محمد القروي كلاهما عن نافع عن ابن عمر أنه قال : يا نافع أمسك على المصحف فقرأ حتى بلغ: { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ( البقرة : 223 ) } فقال : يا نافع أتدري فيم أنزلت هذه الآية قلت : لا قال : نزلت في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها فوجد في نفسه من ذلك فسأل النبي (ص) فأنزل الله الآية، قال الدارقطني هذا ثابت عن مالك وقال ابن عبد البر : الرواية عن ابن عمر بهذا المعنى صحيحة معروفة عنه مشهورة. - وأخرج ابن راهويه وأبي يعلى وابن جرير والطحاوي في شرح مشكل الآثار وابن مردويه بسند حسن عن أبي سعيد الخدري : أن رجلا أصاب امرأته في دبرها فأنكر الناسعليهذلك فأنزلت: { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ( البقرة : 223 ) }. - وأخرج النسائي والطحاوي وابن جرير والدارقطني من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن مالك بن أنس أنه قيل له : يا أبا عبد الله أن الناس يروون عن سالم بن عبد الله أنه قال : كذب العبد أو العلج على أبى، فقال مالك : اشهد على يزيد بن رومان أنه أخبرني عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر مثل ما قال نافع فقيل له : فان الحارث بن يعقوب يروي عن أبي الحباب سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر فقال : يا أبا عبد الرحمن إنا نشتري الجواري أفنحمض لهن قال : وما التحميض فذكر له الدبر فقال ابن عمر : أف أف أيفعل ذلك مؤمن أو قال مسلم فقال مالك اشهد على ربيعة أخبرني عن أبي الحباب عن ابن عمر مثل ما قال نافع قال الدارقطني : هذا محفوظ عن مالك صحيح. - وأخرج النسائي من طريق يزيد بن رومان عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر : أن عبد الله بن عمر كان لا يرى بأسا أن يأتي الرجل المرأة في دبرها. - وأخرج البيهقي في سننه عن محمد بن علي قال : كنت عند محمد بن كعب القرظي فجاءه رجل فقال : ما تقول في اتيان المرأة في دبرها فقال هذا شيخ من قريش فسله يعني عبد الله بن علي بن السائب فقال : قذر ولو كان حلالا. - وأخرج ابن جرير عن الدراوردي قال : قيل لزيد بن أسلم أن محمد بن المنكدر نهى عن اتيان النساء في أدبارهن فقال زيد : اشهد على محمد لأخبرني أنه يفعله. - وأخرج ابن جرير عن ابن أبي مليكة أنه سئل عن اتيان المرأة في دبرها فقال : قد أردته من جارية لي البارحة فاعتاصت على فاستعنت بدهن. - وأخرج الخطيب في رواة مالك عن أبي سليمان الجوزجاني قال : سألت مالك بن أنس عن وطئ الحلائل في الدبر فقال لي : الساعة غسلت رأسي منه. - وأخرج ابن جرير في كتاب النكاح من طريق ابن وهب عن مالك : أنه مباح. - وأخرج الطحاوي من طريق أصبغ بن الفرج عن عبد الله بن القاسم قال : ما أدركت أحد أقتدي به في ديني يشك في أنه حلال يعني وطئ المرأة في دبرها ثم قرأ: { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ( البقرة : 223 ) } ثم قال فأي شيء أبين من هذا. - وأخرج الطحاوي والحاكم في مناقب الشافعي والخطيب عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم : أن الشافعي سئل عنه فقال : ما صح عن النبي (ص) في تحليله ولا تحريمه شيء والقياس انه حلال. - وأخرج الحاكم عن ابن عبد الحكم : أن الشافعي ناظر محمد بن الحسن في ذلك فاحتج عليه ابن الحسن بأن الحرث أنما يكون في الفرج فقال له : فيكون ما سوى الفرج محرما فالتزمه فقال أرأيت لو وطئها بين ساقيها أو في أعكانها أفى ذلك حرث قال : لا قال : أفيحرم قال : لا قال : فكيف تحتج بما لا تقول به قال الحاكم : لعل الشافعي كان يقول ذلك في القديم، وأما في الجديد فصرح بالتحريم.
الحديث رقم: 4
الشوكاني - تفسير فتح القدير - تفسير سورة البقرة : 222 تفسير قوله تعالى : { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ } الجزء : ( 1 ) - الصفحة : ( 228 / 229 ) [ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ] - وأخرج البخاري وغيره عن نافع قال : قرأت ذات يوم: { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ( البقرة : 223 ) } فقال ابن عمر : أتدري فيم أنزلت هذه الآية قلت : لا قال نزلت في اتيان النساء من أدبارهن. - وأخرج البخاري عن ابن عمر أنه قال : { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ( البقرة : 223 ) } قال في الدبر، وقد روى هذا عن ابن عمر من طرق كثيرة. - وفي رواية عند الدارقطني أنه قال له نافع : من دبرها في قبلها فقال : لا الا في دبرها. - وأخرج بن راهويه وأبي يعلى وابن جرير والطحاوي وابن مردويه بإسناد حسن عن أبي سعيد الخدري أن رجلا أصاب امرأته في دبرها فأنكر الناس علىه ذلك فنزلت الآية. - وأخرج البيهقي في سننه عن محمد بن علي قال : كتب عند محمد بن كعب القرظي فجاءه رجل فقال : ما تقول في اتيان المرأة في دبرها فقال : هذا شيخ من قريش فسله يعني عبد الله بن علي بن السائب : فقال : قذر ولو كان حلالا، وقد روى القول بحل ذلك عن محمد بن المنكدر عند ابن جرير وعن ابن أبي مليكة عند ابن جرير أيضا وعن مالك ابن أنس عند ابن جرير والخطيب وغيرهما وعن الشافعي عند الطحاوي والحاكم والخطيب.
الحديث رقم: 5
الشنقطي يريد الترقيع ولكن هيهات الشنقيطي - أضواء البيان في ايضاح القرآن بالقرآن سورة البقرة : 222 - قوله تعالى : { فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ } الجزء : ( 1 ) - الصفحة : ( 94 ) [ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ] - .... فاعلم : أن من روى عنه جواز ذلك كابن عمر وأبي سعيد وجماعات من المتقدمين والمتأخرين، يجب حمله على أن مرادهم بالاتيان في الدبر اتيانها في الفرج من جهة الدبر كما يبينه حديث جابر والجمع واجب إذا أمكن.
الحديث رقم: 6
البيهقي - السنن الكبرى - كتاب النكاح جماع أبواب إتيان المرأة - باب إتيان النساء في أدبارهن الجزء : ( 7 ) - الصفحة : ( 318 ) [ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ] 14113 - وأخبرنا : أبو عبد الله الحافظ أنبأ : أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ثنا : أبو محمد حمد بن محمد الشافعي ثنا : عمى يعني إبراهيم ابن محمد بن العباس ثنا : جدي محمد بن علي قال : كنت عند محمد بن كعب القرظي فجاءه رجل فقال : يا أبا عمرو ما تقول في اتيان المرأة في دبرها فقال : هذا شيخ من قريش فسله يعني عبد الله بن علي بن السائب قال : وكان عبد الله لم يسمع في ذلك شيئا قال : اللهم قذر ولو كان حلالا....
الحديث رقم: 7
ابن عاصم - الآحاد والمثاني - الرجال - خزيمة بن ثابت (ر) الجزء : ( 4 ) - الصفحة : ( 116 ) [ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ] 2086 - حدثنا : إبراهيم بن محمد الشافعي حدثني : محمد بن علي قال : جاء رجل إلى محمد بن كعب فقال : يا أبا حمزة كيف ترى في اتياني المرأة في دبرها فأعرض عنه وقال : اسكت وقال : هذا شيخ قريش فسله يعني عبد الله بن علي فقال عبد الله بن علي بن السائب : اللهم قذرا ولو كان حلالا....
الحديث رقم: 8
الطحاوي - شرح معاني الآثار - كتاب النكاح - باب وطء النساء في أدبارهن الجزء : ( 3 ) - الصفحة : ( 40 ) 4386 - حدثنا : أحمد بن داود قال : أخبرنا : يعقوب بن حميد قال : ثنا : عبد الله بن نافع عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد : أن رجلا أصاب امرأته في دبرها فأنكر الناس ذلك عليه وقالوا أتعزبها فأنزل الله عز وجل: { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ( البقرة : 223 ) } قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن وطئ المرأة في دبرها جائز واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وتأولوا هذه الآية على اباحة ذلك وخالفهم في ذلك آخرون فكرهوا وطئ النساء في أدبارهن ومنعوا من ذلك وتأولوا هذه الآية على غير هذا التأويل.
الحديث رقم: 9
العيني - عمدة القاري شرح صحيح البخاري - كتاب تفسير القرآن باب - البقرة : 223 : { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ } الجزء : ( 18 ) - الصفحة : ( 117 ) [ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ] - .... وقد قال أبو بكر بن العربي : أورد البخاري هذا الحديث في ( التفسير )، فقال : يأتيها في وترك بياضا، انتهى قلت : لا نسلم عدم المطابقة لما في نفس الأمر لأن ما في نفس الأمر عند من لا يرى اباحة اتيان النساء في أدبارهن أن يقدر بعد كلمة في أما لفظ في الفرج أو في القبل أو في موضع الحرث والظاهر من حال البخاري أنه لا يرى اباحة ذلك ولكن لما ورد في حديث أبي سعيد الخدري ما يفهم منه اباحة ذلك.
الحديث رقم: 10
النووي - المجموع شرح المهذب - كتاب النكاح - باب عشرة النساء والقسم الجزء : ( 16 ) - الصفحة : ( 419 ) [ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ] - .... وحكى ابن عبد الحكم عن الشافعي أنه قال : لم يصح عن رسول الله (ص) في تحريمه ولا تحليله شيء والقياس أنه حلال. وروى الحاكم عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن الشافعي أنه قال : سألني محمد بن الحسن فقلت له : إن كنت تريد المكابرة وتصحيح الروايات وإن لم تصح فأنت أعلم وان تكلمت بالمناصفة كلمتك على المناصفة قال : على المناصفة قلت : فبأي شيء حرمته قال : بقول الله تعالى :{ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ( البقرة : 222 ) } وقال :{ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ( البقرة : 223 ) } والحرث لا يكون الا في الفرج قلت أفيكون ذلك محرما لما سواه قال : نعم قلت : فما تكون لو وطئها بين ساقيها أو في أعكانها أو تحت ابطيها أو أخذت ذكره بيدها أو في ذلك حرث قال : لا قلت : فيحرم ذلك قال : لا قلت : فلم تحتج بما لا حجة فيه، وقال الحاكم بعد أن حكى الشافعي ما سلف لعل الشافعي كأن يقول ذلك في القديم فأما الجديد فالمشهور أنه حرمه.
الحديث رقم: 11
الجصاص - أحكام القرآن - ومن سورة البقرة باب الحيض - ذكر الاختلاف في الطهر العارض في حال الحيض الجزء : ( 1 ) - الصفحة : ( 426 / 427 ) [ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ] - قال الطحاوي : وحكى لنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم أنه سمع الشافعي يقول : ما صح عن رسول الله (ص) في تحريمه ولا تحليله شيء والقياس أنه حلال. - وروى أصبغ بن الفرج عن ابن القاسم عن مالك قال : ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني يشك فيه أنه حلال يعني وطء المرأة في دبرها ثم قرأ:{ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ( البقرة : 223 ) } قال : فأي شيء أبين من هذا وما أشك فيه. - قال ابن القاسم : فقلت : لمالك بن أنس : إن عندنا بمصر الليث بن سعد يحدثنا عن الحارث بن يعقوب عن أبي الحباب سعيد بن يسار قال : قلت لابن عمر : ما تقول في الجواري أنحمض قوله لهن فقال : وما التحميض فذكرت الدبر قال : ويفعل ذلك أحد من المسلمين فقال مالك : فاشهد على ربيعة بن أبي عبد الرحمن يحدثني عن أبي الحباب سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر عنه فقال : لا بأس به. - قال ابن القاسم : فقال رجل في المجلس : يا أبا عبد الله فإنك تذكر عن سالم أنه قال : كذب العبد أو كذب العلج على أبي - يعني نافعا - كما كذب عكرمة على ابن عباس فقال مالك : واشهد على يزيد بن رومان يحدثني عن سالم عن أبيه أنه كان يفعله. - قال أبو بكر : قد روى سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن ابن عمر : أن رجلا أتى امرأته في دبرها فوجد في نفسه من ذلك فأنزل الله تعالى:{ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ( البقرة : 223 ) } الا أن زيد بن أسلم لا يعلم له سماع من ابن عمر. - قال أبو بكر : المشهور عن مالك اباحة ذلك وأصحابه ينفون عنه هذه المقالة لقبحها وشناعتها له وهي عنه أشهر من أن يندفع بنفيهم عنه، وقد حكى محمد بن سعيد عن أبي سليمان الجوزجاني قال : كنت عند مالك بن أنس فسئل عن النكاح في الدبر فضرب بيده إلى رأسه وقال : الساعة اغتسلت منه، وقد رواه عنه ابن القاسم على ما ذكرنا وهو مذكور في الكتب الشرعية. - ويروي عن محمد بن كعب القرظي : أنه كان لا يرى بذلك بأسا ويتأول فيه قوله تعالى:{ أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ @ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ( الشعراء : 165 - 155 ) } مثل ذلك إن كنتم تشتهون.