الحديث رقم: 3
السيوطي - الدر المنثور في التفسير بالمأثور
تفسير سورة البقرة : 223 - تفسير قوله تعالى : { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ }
الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 636 > 638 )
[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]
- ذكر القول الثاني في الآية : أخرج إسحق ابن راهويه في مسنده وتفسيره والبخاري وابن جرير عن نافع قال :
قرات ذات يوم: { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ( البقرة : 223 ) }
قال ابن عمر : أتدري فيم أنزلت هذه الاية، قلت : لا قال : نزلت في اتيان النساء في أدبارهن.
- وأخرج البخاري وابن جرير عن ابن عمر : { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ( البقرة : 223 ) }
قال : في الدبر.
- وأخرج الخطيب في رواة مالك من طريق النضر بن عبد الله الأزدي عن مالك عن نافع عن ابن عمر في قوله : { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ( البقرة : 223 ) }
قال : إن شاء في قبلها وإن شاء في دبرها.
- وأخرج الحسن بن سفيان في مسنده والطبراني في الأوسط والحاكم وأبو نعيم في المستخرج بسند حسن عن ابن عمر قال :
إنما نزلت على رسول الله (ص): { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ( البقرة : 223 ) } الآية
رخصة في اتيان الدبر.
- وأخرج ابن جرير والطبراني في الأوسط وابن مردويه وابن النجار بسند حسن عن ابن عمر :
أن رجلا أصاب امرأته في دبرها في زمن رسول الله (ص) فأنكر ذلك الناس وقالوا : أتقرؤها فأنزل الله: { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ( البقرة : 223 ) } الآية.
- وأخرج الخطيب في رواة مالك من طريق أحمد بن الحكم العبدي عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال :
جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي (ص) تشكو زوجها فأنزل الله: { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ( البقرة : 223 ) } الآية.
- وأخرج النسائي وابن جرير من طريق زيد بن أسلم عن ابن عمر :
أن رجلا أتى امرأته في دبرها فوجد في نفسه من ذلك وجدا شديدا فأنزل الله: { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ( البقرة : 223 ) }.
- وأخرج الدارقطني في غرائب مالك من طريق أبى بشر الدولابي نبأنا : أبو الحرث أحمد بن سعيد نبأنا : أبو ثابت محمد بن عبيد الله المدني حدثني : عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبد الله بن عمر بن حفص وابن أبي ذئب ومالك بن أنس فرقهم كلهم عن نافع قال :
قال لي ابن عمر أمسك على المصحف يا نافع فقرأ حتى أتى على: { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ( البقرة : 223 ) }
قال لي : تدرى يا نافع فيم نزلت هذه الآية قلت : لا قال : نزلت في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها فأعظم الناس ذلك فأنزل الله: { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ( البقرة : 223 ) }
قلت له : من دبرها في قبلها قال : لا إلا في دبرها.
- وقال الرفا في فوائده تخريج الدارقطني نبأنا : أبو أحمد بن عبدوس نبأنا : ابن الجعد نبأنا : ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر قال :
وقع رجل على امرأته في دبرها فأنزل الله: { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ( البقرة : 223 ) }
قال : فقلت لابن أبي ذئب : ما تقول أنت في هذا قال : ما أقول فيه بعد هذا.
- وأخرج الطبراني وابن مردويه وأحمد بن أسامة التجيبي في فوائده عن نافع قال :
قرأ ابن عمر هذه السورة فمر بهذه الآية: { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ( البقرة : 223 ) }
فقال : تدرى فيم أنزلت هذه الآية قال : لا قال : في رجال كانوا يأتون النساء في أدبارهن.
- وأخرج الدارقطني ودعلج كلاهما في غرائب مالك من طريق أبى مصعب وإسحاق بن محمد القروي كلاهما عن نافع
عن ابن عمر أنه قال : يا نافع أمسك على المصحف فقرأ حتى بلغ: { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ( البقرة : 223 ) }
فقال : يا نافع أتدري فيم أنزلت هذه الآية قلت : لا قال : نزلت في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها فوجد في نفسه من ذلك فسأل النبي (ص) فأنزل الله الآية، قال الدارقطني هذا ثابت عن مالك وقال ابن عبد البر : الرواية عن ابن عمر بهذا المعنى صحيحة معروفة عنه مشهورة.
- وأخرج ابن راهويه وأبي يعلى وابن جرير والطحاوي في شرح مشكل الآثار وابن مردويه بسند حسن عن أبي سعيد الخدري :
أن رجلا أصاب امرأته في دبرها فأنكر الناسعليهذلك فأنزلت: { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ( البقرة : 223 ) }.
- وأخرج النسائي والطحاوي وابن جرير والدارقطني من طريق عبد الرحمن بن القاسم
عن مالك بن أنس أنه قيل له : يا أبا عبد الله أن الناس يروون عن سالم بن عبد الله أنه قال : كذب العبد أو العلج على أبى، فقال مالك : اشهد على يزيد بن رومان أنه أخبرني عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر مثل ما قال نافع فقيل له : فان الحارث بن يعقوب يروي عن أبي الحباب سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر فقال : يا أبا عبد الرحمن إنا نشتري الجواري أفنحمض لهن قال : وما التحميض فذكر له الدبر فقال ابن عمر : أف أف أيفعل ذلك مؤمن أو قال مسلم فقال مالك اشهد على ربيعة أخبرني عن أبي الحباب عن ابن عمر مثل ما قال نافع قال الدارقطني : هذا محفوظ عن مالك صحيح.
- وأخرج النسائي من طريق يزيد بن رومان عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر :
أن عبد الله بن عمر كان لا يرى بأسا أن يأتي الرجل المرأة في دبرها.
- وأخرج البيهقي في سننه عن محمد بن علي قال :
كنت عند محمد بن كعب القرظي فجاءه رجل فقال : ما تقول في اتيان المرأة في دبرها فقال هذا شيخ من قريش فسله يعني عبد الله بن علي بن السائب فقال : قذر ولو كان حلالا.
- وأخرج ابن جرير عن الدراوردي قال :
قيل لزيد بن أسلم أن محمد بن المنكدر نهى عن اتيان النساء في أدبارهن فقال زيد : اشهد على محمد لأخبرني أنه يفعله.
- وأخرج ابن جرير عن ابن أبي مليكة أنه سئل عن اتيان المرأة في دبرها فقال :
قد أردته من جارية لي البارحة فاعتاصت على فاستعنت بدهن.
- وأخرج الخطيب في رواة مالك عن أبي سليمان الجوزجاني قال :
سألت مالك بن أنس عن وطئ الحلائل في الدبر فقال لي : الساعة غسلت رأسي منه.
- وأخرج ابن جرير في كتاب النكاح من طريق ابن وهب
عن مالك : أنه مباح.
- وأخرج الطحاوي من طريق أصبغ بن الفرج عن عبد الله بن القاسم قال :
ما أدركت أحد أقتدي به في ديني يشك في أنه حلال يعني وطئ المرأة في دبرها ثم قرأ: { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ( البقرة : 223 ) }
ثم قال فأي شيء أبين من هذا.
- وأخرج الطحاوي والحاكم في مناقب الشافعي والخطيب عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم : أن الشافعي سئل عنه فقال :
ما صح عن النبي (ص) في تحليله ولا تحريمه شيء والقياس انه حلال.
- وأخرج الحاكم عن ابن عبد الحكم :
أن الشافعي ناظر محمد بن الحسن في ذلك فاحتج عليه ابن الحسن بأن الحرث أنما يكون في الفرج فقال له : فيكون ما سوى الفرج محرما فالتزمه فقال أرأيت لو وطئها بين ساقيها أو في أعكانها أفى ذلك حرث قال : لا قال : أفيحرم قال : لا قال : فكيف تحتج بما لا تقول به قال الحاكم : لعل الشافعي كان يقول ذلك في القديم، وأما في الجديد فصرح بالتحريم.