الحديث رقم: 4
الشيخ الجواهري - جواهر الكلام
الجزء : ( 36 ) - رقم الصفحة : ( 358 / 359 )
[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]
- ....
وعلى كل حال { فلا يحل شيء منه } أي الطين الطين من { تربة الحسين ( (ع) ) فانه يجوز الاستشفاء }به بلا خلاف بل الاجماع بقسميه عليه بل النصوص فيه مستفيضة أو متواترة وفيها المشتمل على القسم وغيره من المؤكدات نعم
لا يتجاوز قدر الحمصةبلا خلاف أجده فيه بل يمكن تحصيل الاجماع عليه اقتصارا على المتيقن في مخالفة معلوم الحرمة وقول الصادق (ع) في حسن سدير :
ولا تتناول منها أكثر من حمصة، فإن تناول منها أكثر من ذلك فكأنما أكل من لحومنا ودمائنا وفي الخبر عن أحدهما (ع) إن الله تعالى خلق آدم من الطين فحرم الطين على ولده قال : قلت : فما تقول في طين قبر الحسين بن علي (ع) قال : يحرم على الناس أكل لحومهم ويحل لهم أكل لحومنا
ولكن اليسير من مثل الحمصة.