الحديث رقم: 1
الإمام الشافعي - كتاب الأم - مختصر المزني - كتاب الرضاع - باب رضاع الخنثى
الجزء : ( 8 ) - رقم الصفحة : ( 38 )
[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]
- .... ( قال الشافعي ) رحمه الله : إن كان الأغلب من الخنثى أنه رجل نكح امرأة ولم ينزل فنكحه رجل
فإذا نزل له لبن فأرضع به صبيالم يكن رضاعا يحرم وإن كان الأغلب أنه امرأة فنزل له لبن من نكاح أو غيره فأرضع صبيا حرم وإن كان مشكلا فله أن ينكح بأيهما شاء وبأيهما نكح به أولا أجزته ولم أجعل له ينكح الآخر.